responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 110

أنّ الحديث ليس ظاهرا في التنزيل، بل مفاده نفي الحكم عن الموضوع المعروض لتلك العناوين الستّة، كما عرفت تحقيقه‌ [1]، فعليه لا فرق بين الصورتين. مع أنّ التنزيل ادعائيّ و اعتباريّ، و يكون النظر إلى الآثار و الأحكام، دون الواقعيّات و الخارجيّات، حتّى يتوهّم أنّ العدم ليس بشي‌ء حتّى ينزّل‌ [2]، فلا تغفل.

و ممّا ذكرنا في كيفيّة تقييد إطلاق أدلّة الجزء و الشرط و المانع، ينقدح أنّ إشكال المثبتيّة [3] بلا وجه.

كما يظهر ممّا أفدناه: أنّ الإشكال الآخر- و هو أنّ نسيان الجزء هو نسيان الوجود، و هو غير مورد للجعل و الوضع حتّى يرفع- غير صحيح و غير معقول إلّا برجوعه إلى نسيان الجزئيّة، أو يرجع إلى العجز عن إتيان بعض المأمور به، فيندرج في المسألة الاخرى المحرّرة في مباحث الاشتغال‌ [4].

تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين‌

قد عرفت: أنّ الناسي على ثلاث طوائف:

منهم: من يندرج تحت عنوان «الجاهل» و هو ناسي الخصوصيّة العالم بأصل حكم الطبيعة أو الجزء، فإنّه يجوز أن يكون ناسيا للوجوب و الندب، و عالما بأصل الحكم في زمان الحال، كما يكون نسيانه بلحاظ الاستقبال، و هذا واضح.

و منهم: من يندرج تحت عنوان «العاجز» كما إذا نسي كيفيّة صلاة الجمعة.


[1]- تقدّم في الصفحة 72- 76.

[2]- فوائد الاصول 4: 225.

[3]- أجود التقريرات 2: 175.

[4]- يأتي في الجزء الثامن: 148- 152.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست