أنّ الحديث ليس ظاهرا في التنزيل، بل مفاده نفي الحكم عن الموضوع المعروض لتلك العناوين الستّة، كما عرفت تحقيقه [1]، فعليه لا فرق بين الصورتين. مع أنّ التنزيل ادعائيّ و اعتباريّ، و يكون النظر إلى الآثار و الأحكام، دون الواقعيّات و الخارجيّات، حتّى يتوهّم أنّ العدم ليس بشيء حتّى ينزّل [2]، فلا تغفل.
و ممّا ذكرنا في كيفيّة تقييد إطلاق أدلّة الجزء و الشرط و المانع، ينقدح أنّ إشكال المثبتيّة [3] بلا وجه.
كما يظهر ممّا أفدناه: أنّ الإشكال الآخر- و هو أنّ نسيان الجزء هو نسيان الوجود، و هو غير مورد للجعل و الوضع حتّى يرفع- غير صحيح و غير معقول إلّا برجوعه إلى نسيان الجزئيّة، أو يرجع إلى العجز عن إتيان بعض المأمور به، فيندرج في المسألة الاخرى المحرّرة في مباحث الاشتغال [4].
تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين
قد عرفت: أنّ الناسي على ثلاث طوائف:
منهم: من يندرج تحت عنوان «الجاهل» و هو ناسي الخصوصيّة العالم بأصل حكم الطبيعة أو الجزء، فإنّه يجوز أن يكون ناسيا للوجوب و الندب، و عالما بأصل الحكم في زمان الحال، كما يكون نسيانه بلحاظ الاستقبال، و هذا واضح.
و منهم: من يندرج تحت عنوان «العاجز» كما إذا نسي كيفيّة صلاة الجمعة.