و الذي هو الحقّ: أنّ عباديّة العبادة أوّلا، ليست موقوفة على ما قيل، و مقالة المشهور [2] غير تامّة في الفقه، و يكفي لعباديّة العبادة، إتيان المطلوب بقيوده قربة إلى اللّه و لو كان منضمّا إليه تخيّل الجهة الاخرى، بعد عدم كونه مندرجا في التشريع.
و أمّا دعوى وحدة الأمر فهي مشكلة؛ لأنّه إذا كان واحدا، فلا بدّ أن يكون المطلوب واحدا، و لازمه جواز تبديل المائيّة بالترابيّة اختياريّا، و جواز التناسي بسوء الاختيار.
و إذا كان المطلوب متعدّدا، فلا بدّ من الالتزام بتعدّد الأمر، فلا يتمّ ما أفاده، و تفصيله في محلّه، فافهم و اغتنم.
تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء و الشرط و المانع
بناء على ما عرفت من رجوع نسيان الجزء بما هو جزء إلى نسيان الجزئيّة، لا فرق بين نسيان الشرط و المانع و بين نسيان الجزء، و توهّم الفرق بينهما [3]، ناشئ من تخيّل أنّ نسيان الجزء و الشرط غير نسيان الجزئيّة و الشرطيّة، و لذلك لا يصلح الحديث الشريف لتنزيل العدم منزلة الوجود، بخلاف نسيان المانع، فإنّه يمكن تنزيله منزلة العدم.
هذا مع أنّ أصل هذه المسألة و هو حديث التنزيل، أمر غير صحيح؛ ضرورة