و حيث قد فرغنا من حلها في تلك المسألة بما لا مزيد عليه، و ذكرنا هناك هذه المشكلة أيضا، فلا وجه لإعادته.
و إجماله: أن الخطابات القانونية، متصدية لإفادة الأحكام الفعلية بالنسبة إلى كافة الأنام على حد سواء، من غير لزوم إشكال عقلي.
ثم اعلم: أن قيام الدليل على اشتراك العالم و الجاهل في الحكم، لا يستلزم رفع المحذور، لأن المحذور من ناحية كيفية إمكان جعل الحكم.
نعم، يمكن استفادة مطلوبية المادة و مبغوضيتها في الواجبات و المحرمات بدليل، و لكنه يمكن المناقشة في الدليل، و دعوى الضرورة [1] مدفوعة: بأنها ناشئة من إطلاق الأدلة، و لو استقرت الشبهة العقلية تنتفي الضرورة.
الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع
ربما يوجد فيما بين أيدينا من القوانين و الأدلة، ما يكون العنوان المأخوذ فيه معنونا بالقطع، و مقيدا به، و يكون الموضوع مخصوصا، من غير تقييد في ناحية الحكم، سواء فيه الحكم التكليفي و الوضعي. و لعل من هذا الارتماس المحرم في الماء في شهر رمضان، فإن الماء المعلوم يحرم الارتماس فيه، و يبطل الصوم به، لا مطلق الماء، فإنه في صورة الجهل لا يبطل، و لا يكون محرما، فتأمل.
و أما قوله (عليه السلام): «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [2] فربما يقال كما عن «الحدائق»: «إن ما هو موضوع النجاسة الشرعية هي القذارة المعلومة، و ما هو