responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 98

الأولى هنا، فاغتنم.

و حيث قد فرغنا من حلها في تلك المسألة بما لا مزيد عليه، و ذكرنا هناك هذه المشكلة أيضا، فلا وجه لإعادته.

و إجماله: أن الخطابات القانونية، متصدية لإفادة الأحكام الفعلية بالنسبة إلى كافة الأنام على حد سواء، من غير لزوم إشكال عقلي.

ثم اعلم: أن قيام الدليل على اشتراك العالم و الجاهل في الحكم، لا يستلزم رفع المحذور، لأن المحذور من ناحية كيفية إمكان جعل الحكم.

نعم، يمكن استفادة مطلوبية المادة و مبغوضيتها في الواجبات و المحرمات بدليل، و لكنه يمكن المناقشة في الدليل، و دعوى الضرورة [1] مدفوعة: بأنها ناشئة من إطلاق الأدلة، و لو استقرت الشبهة العقلية تنتفي الضرورة.

الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع‌

ربما يوجد فيما بين أيدينا من القوانين و الأدلة، ما يكون العنوان المأخوذ فيه معنونا بالقطع، و مقيدا به، و يكون الموضوع مخصوصا، من غير تقييد في ناحية الحكم، سواء فيه الحكم التكليفي و الوضعي. و لعل من هذا الارتماس المحرم في الماء في شهر رمضان، فإن الماء المعلوم يحرم الارتماس فيه، و يبطل الصوم به، لا مطلق الماء، فإنه في صورة الجهل لا يبطل، و لا يكون محرما، فتأمل.

و أما قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [2] فربما يقال كما عن «الحدائق»: «إن ما هو موضوع النجاسة الشرعية هي القذارة المعلومة، و ما هو


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 12.

[2]- مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 30، الحديث 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست