responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 89

المسألة الثالثة حول تحقق الامتثال بالفعل المتجري به بناء على حرمته‌

بناء على القول بحرمة الفعل المتجري به، فإن كان العنوان المنطبق عليه ذاتا من العناوين العبادية، فصحة العبادة ممنوعة، لأجل لزوم الإخلال بقصد القربة.

مثلا: فيما إذا اعتقد حرمة صلاة الجمعة، ثم أتى بها، فتبين أنها واجبة أو مستحبة، فسقوط الأمر المتعلق بها محل منع كما ترى، فتأمل.

و إن كان العنوان المنطبق عليه ذاتا توصليا، كما إذا اعتقد حرمة إكرام الفاسق، ثم أكرمه، فهل يسقط الأمر إذا تبين وجوب إكرامه مثلا، أم لا؟

فإن قلنا: بأن في موارد تحريم الفعل المتجري به، أن ذات الفعل تصير محرمة، فلا بد من الالتزام بعدم بقاء الأمر في ذلك المورد، لامتناع اجتماعهما، و ذلك للزوم الانقلاب في الواقع بقلب الحسن قبيحا، و المصلحة الملزمة مفسدة ملزمة.

و أما لو قلنا: بأن المحرم عنوان «المتجري به» فتكون النسبة بين الواجب‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست