responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 78

المسألة الثانية في حرمة المتجري به‌

و أما استحقاق العقوبة عليه، فبعد ما عرفت: أن استحقاق العقوبة على ذات التجري بلا شاهد، بل ممنوع‌ [1]، فاستحقاقه على المتجري به أولى بالممنوعية، فلا سبيل إلى تحريمه شرعا بمقدمات عقلية، لما مضى من أنها غير منتجة جدا.

نعم، ربما يتوهم إمكان تحريم الفعل المتجري به من ناحية الخطابات الأولية [2].

و بالجملة: ما حررناه حول ذات التجري تمام الكلام في مسألة التجري، و حيث لا تكون هي ممنوعة شرعا، و لا مستوجبة للعقاب عقلا، فالفعل لو كان مورثا فهو لأجل طريان عنوان التجري، فلا يمكن تحريمه بتلك المقدمات العقلية الممنوعة.

و أما الدليل الآخر، فيحتاج قبل أن يحرر إلى ذكر مقدمة تحتوي على ما قيل‌


[1]- تقدم في الصفحة 56 و ما بعدها.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 37- 39.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست