في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية [1] و عدمه خلاف [2]، فالأكثر على الثاني، معللا: بأن تعريفها غير منطبق عليها، ضرورة أن نتيجة المسألة الأصولية، هي الواقعة كبرى قياس استنتاج الأحكام الفرعية، و استنباط الفروع الفقهية [3]، و إذا كان القطع بالحكم حاصلا، تكون النتيجة حاصلة قبل القياس و التوسط بالحد الوسط. و هذا ما صرح به الشيخ (قدّس سرّه) [4] و تبعه الأكثر [5].
و يترتب عليه حسب ما يظهر منه، عدم صحة إطلاق «الحجة» عليه [6]، لما