responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 68

و أما أجنبية المولى عن المصالح و المفاسد بمعنى التباعد عنها، فهي واضحة قطعية، و لكن ذلك لا يستلزم كون الأوامر امتحانية، لأنه تعالى عن امتحان العباد أيضا، غني و أجنبي.

فما يمكن أن يكون مقصودا بالعرض في هذه الأوامر و النواهي التي تكون تابعة للمصالح و المفاسد، هو التحفظ على ما يبتلى به المكلفون، و ما يحتاجون إليه في النشئات مطلقا، فيأمر و ينهى عن تلك الواقعيات مما يصل المنافع و المضار فيها إلى نفس العباد.

و هذا هو معنى أن للمولى غرضا إلزاميا في ناحية الواجب، أو الحرام، فتدبر تعرف. و سيمر عليك أن العقاب إذا كان من تبعات هذه الأمور، يكون التحريم و الواقعية أوضح، و يحصل هناك الفرق بين المتجري و العاصي بوجه أحسن و أبين.

و بالجملة تحصل: أن ما هو الموجب لاستحقاق العاصي، هو العصيان و التخلف عن النهي الواصل إليه عن الرسول (صلى اللَّه عليه و آله) و الواجب عليه اتباعه، بعد درك ذلك بالرسول الباطني، لا الأمر المشترك بينه و بين المتجري، و هو ظهور سوء سريرتهم، و خبث باطنهم، بإرادتهم الاختيارية الموجبة لاتصافهم ب «المتجري» و «العاصي» و بحصول التجري و العصيان، فيكون ما في الحقيقة سبب الاستحقاق أمرا واحدا، و هو الظلم المنتزع من التجري و العصيان، لا عنوانهما، و لا الواقعيات، و لا سوء السريرة و خبث الباطن قبل ظهورها بإرادة اختيارية، فإن ذلك غير مطابق للتحقيق، بعد إمكان كون الخارج و الواقعيات اختيارية بحسب التطبيق.

إعضال عدم اختيارية الإرادة و انحلاله‌

ربما يقال: إن الأفعال النفسانيّة بين ما هي اختيارية كالإرادة، و ما ليست اختيارية، كالتصور، و الشوق، و أمثال ذلك أحيانا، و ما هو الاختياري منها يوصف‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست