responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 66

في سلطانه و هكذا، و لا ينبغي أن يشك أحد بعد ذلك إلا بأن المقبح العقلي، لا يترتب عليه شي‌ء، بناء على مقالة الجعالة في العقاب.

وهم و دفع: حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري‌

لأحد أن يقول: إن التجري و العصيان، مشتركان فيما يوجب الاستحقاق، و مختلفان فيما لا يوجب الاستحقاق، و هو الإصابة، و عدم الإصابة، و هما غير اختياريين‌ [1]، و على هذا لا يستحق العبد العقاب المجعول، و يستحق العقاب غير المجعول الحاكم به العقل، و هو ارتكاب المقبح العقلي و هو الظلم، و هذا هو اشتراك بين التجري و العصيان، و لا يتعدد العقاب بالقياس إلى الأمور الخارجية الواقعية.

و بعبارة أخرى: الأمر و النهي و الواقعيات طرف القضية المنتهية إلى استحقاق العبد العقوبة، فإنه بدونهما لا يحصل الامتحان، و إن جميع الأوامر و النواهي امتحانية، فيكون العقاب على أمر يشترك فيه المتجري و العاصي.

و أما وجه كونها امتحانية، فلما أشير إليه: من أن الواقعيات غير اختيارية، فلا معنى لكون الأمر و النهي واقعيين، فتكون امتحانية.

و مما يشهد على ذلك: أنه لو اطلع العبد على المصلحة الملزمة للمولى، أو على المفسدة الملزمة، و تخلف عما أدركه يستحق العقوبة، مع أنه لا أمر و لا نهي، و لا عصيان و لا مخالفة. نعم يكون جريئا على مولاه.

و أما قضية المصلحة و المفسدة الملزمتين، فإن اللَّه تبارك و تعالى و الشرع الأقدس، أعز شأنا من أن يحتاج إلى شي‌ء من المصالح و المفاسد المأمور بها، و المنهي عنها، حتى يقال: «إنه أضر مولاه» أو «أفسد الأمر عليه» أو «أعجزه عن‌


[1]- تقريرات المجدد الشيرازي 3: 282، و لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 46، أجود التقريرات 2: 28.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست