responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 65

فلو كان ارتكاب المقبح العقلي و الظلم مستلزما لجواز العقاب، يلزم تعدد الاستحقاق فيما إذا عصى سيده، ضرورة أن ارتكاب المحرم الشرعي، يوجب عقوبة مجعولة في الشريعة، و ارتكاب الممنوع العقلي- و هو العصيان- يوجب عقابا آخر، و هذا مما لا يمكن الالتزام به، فدعوى أن درك القبح العقلي يلازم درك جواز العقاب، غير تامة.

و أما قول الأشعري: بأن المحرم الشرعي هو القبيح العقلائي، و ليس شي‌ء آخر قبيحا [1]، فهو واضح الفساد، و لا ينفع في المقام.

و يقرب منه القول: بأن استحقاق العقوبة على العصيان، لا يستتبع إلا العقاب المجعول‌ [2]، لأنه من تخصيص القاعدة العقلية.

و هذا هو المراد من «التداخل» في كلام بعضهم‌ [3]، و لو أريد من «التداخل» هو التهاتر القهري فهو واضح المنع، لأن العقاب الجعلي لا يعقل تداخله القهري، بعد اختلاف العناوين، و موجبات الاستحقاق.

فتحصل لحد الآن: أن إثبات استحقاق العقوبة على المقبح العقلي الّذي هو الظلم المدرك قبحه، و لا شي‌ء آخر قبيحا إلا لأجل كونه ظلما، فيكون لأجل الظلم مستتبع العقوبة، في غاية الامتناع، ضرورة أنه في الشريعة ربما يكون مثل الغصب و القتل، محرما شرعا و ظلما، فلو كان القول المعروف صحيحا، للزم أن يستحق العبد العقوبة ثلاث مرات: مرة على الغصب، و مرة على الظلم الّذي هو الغصب و القتل، و مرة على العصيان، بل و مرة رابعة على عصيان الرسول الباطني، و هو العقل حيث منعه عن الغصب بما أنه ظلم، و خامسة: على هتك المولى، بخرق حجابه، و الدخول‌


[1]- لاحظ كشف المراد: 302.

[2]- حقائق الأصول 2: 20، منتهى الأصول 2: 43.

[3]- الفصول الغروية: 87- السطر 34.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست