و الواقعيّة، و ناظريّة الحكم إلى نفسه قابلة للدفع، إلاّ أنّها هنا غير نافعة، لأنّه لا بدّ و أن ينحلّ المشكل الأوّل من المشاكل العقليّة، حتّى يفيد حلّ المشكلة الثانية.
جولة حول ما ذكرناه
ربّما يقال: إنّ وجوب تصديق العادل حكم حيثيّ، أي به يحرز تعبّداً جزء موضوعه، لا الجزء الآخر، و هو عدالة المخبر.
و بعبارة أخرى: إذا حلّلنا قضيّة «صدّق خبر العادل» نصل إلى حكم، و موضوع و هو «خبر» و المضاف إليه و هو «العادل» فالخبر و العدالة و لو كانا مشكوكي الوجود، إلاّ أنّ ببركة «صدّق» ينقلب الشكّ الأوّل إلى الوجود التعبّدي، دون الشكّ الثاني، لأنّه خارج عن إخبار الكلينيّ بالضرورة، و حيث لا إطلاق له إلاّ حيثيّ، فلا يستكشف به العدالة.
و فيه: أنّه لو لم يكن قوله: «صدّق خبر العادل» كاشفاً لعدالة المخبر المجهول الحال، لما كان فيه أثر شرعيّ و فائدة، فإنّ إخبار الكلينيّ بما أنّه من العقلاء، مورد أصالة عدم الاشتباه و الغفلة و النسيان العقلائيّة، و بما أنّه عادل، لا معنى لاحتمال الكذب العمديّ، للزوم الخلف، حيث إنّ عدالته وجدانيّة، فالأثر المترتّب عليه ينحصر بكشف حال المخبر عنه، بعد تحقّق المخبر به بإخباره حسب الأصول العقلائيّة.
هذا مع أنّ الإطلاق الحيثيّ متين وجيه، إلاّ أنّه بمعنى عدم الاحتياج في خروج الإخبار عن الفاسق إلى التقييد، لا بمعنى عدم كشف حال المخبر، فلو كان يكفي كشف وجود الخبر بإلغاء احتمال الخلاف، لأجل قوله: «صدّق العادل» فيما إذا أخبر عن المخبر المشكوك، فلا بدّ و أن يكشف بلازمه أيضا حال المخبر، نظير ما