الحاكم و المحكوم، و فيما نحن فيه لا يلزم إلاّ في الموضوعات.
و ما في عبارة العلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه) من جعل الإشكال الخامس تحريرا آخر للإشكال الرابع [1]، في غير محلّه، بل هو تقرير للإشكال الثالث، كما لا يخفى، و الأمر سهل.
و غير خفيّ: أنّه أيضا إشكال على حلّ مشكلة الخبر مع الواسطة: بأنّ التعبّد بالوجوب الثابت بأدلّة حجّية خبر الواحد، كاف و لو كان وجوبا طريقيّا إمضائيّا.
و يتوجّه إليه: لزوم كون الدليل حاكما على نفسه.
أجوبة أخرى: عن مشكلة الإخبار مع الوسائط
أقول: هناك أجوبة لا بأس بالإشارة إليها مع رعاية الاختصار:
الجواب الأوّل: أنّ جميع الإشكالات المذكورة، تنحلّ لأجل انحلال القضيّة المزبورة إلى قضايا كثيرة، ضرورة أنّ وجوب تصديق خبر الكلينيّ، يحقّق خبر العطّار، و الوجوب الثابت المترتّب عليه بعد ذلك، هو الوجوب الآخر، و هذا ممّا لا امتناع فيه، و التعبّد بالوجوب الثابت لخبر الكلينيّ، غير التعبّد بالوجوب الثابت بخبر العطّار، لأنّه هناك إخبارات و وجوبات، فلا يلزم اتحاد الحاكم و المحكوم.
و قد اختلفت كلماتهم في بيان هذا و تصديقه، فذهب الوالد المحقّق إلى عدم كفاية الانحلال بالنسبة إلى الإشكال الثاني، و أنّه لو كان مفاد أدلّة حجّية خبر العادل، وجوب العمل، و لزوم التمسّك، فلا ينفع الانحلال [2].
و يظهر من العلاّمة الأراكيّ (قدّس سرّه) أنّه على جميع المباني، يكون الانحلال