responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 527

الحاكم و المحكوم، و فيما نحن فيه لا يلزم إلاّ في الموضوعات.

و ما في عبارة العلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه) من جعل الإشكال الخامس تحريرا آخر للإشكال الرابع‌ [1]، في غير محلّه، بل هو تقرير للإشكال الثالث، كما لا يخفى، و الأمر سهل.

و غير خفيّ: أنّه أيضا إشكال على حلّ مشكلة الخبر مع الواسطة: بأنّ التعبّد بالوجوب الثابت بأدلّة حجّية خبر الواحد، كاف و لو كان وجوبا طريقيّا إمضائيّا.

و يتوجّه إليه: لزوم كون الدليل حاكما على نفسه.

أجوبة أخرى: عن مشكلة الإخبار مع الوسائط

أقول: هناك أجوبة لا بأس بالإشارة إليها مع رعاية الاختصار:

الجواب الأوّل: أنّ جميع الإشكالات المذكورة، تنحلّ لأجل انحلال القضيّة المزبورة إلى قضايا كثيرة، ضرورة أنّ وجوب تصديق خبر الكلينيّ، يحقّق خبر العطّار، و الوجوب الثابت المترتّب عليه بعد ذلك، هو الوجوب الآخر، و هذا ممّا لا امتناع فيه، و التعبّد بالوجوب الثابت لخبر الكلينيّ، غير التعبّد بالوجوب الثابت بخبر العطّار، لأنّه هناك إخبارات و وجوبات، فلا يلزم اتحاد الحاكم و المحكوم.

و قد اختلفت كلماتهم في بيان هذا و تصديقه، فذهب الوالد المحقّق إلى عدم كفاية الانحلال بالنسبة إلى الإشكال الثاني، و أنّه لو كان مفاد أدلّة حجّية خبر العادل، وجوب العمل، و لزوم التمسّك، فلا ينفع الانحلال‌ [2].

و يظهر من العلاّمة الأراكيّ (قدّس سرّه) أنّه على جميع المباني، يكون الانحلال‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 181.

[2]- تهذيب الأصول 2: 124.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست