الأقوال و الوجوه في مسألة التجري كثيرة، لا بأس بالإشارة إليها:
فمنها: ما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه): و هو أن في موارد التجري لا تكون حرمة شرعية، و يكون العمل المتجري به باقيا على حكمه الأولي و حسنه و محبوبيته.
نعم، يستكشف سوء سريرته، و هو لا يقتضي إلا اللوم، كما في مورد البخل و الحسد، و نحوهما من الأوصاف المذمومة التي لا يترتب عليها استحقاق العقاب ما لم تبرز في الخارج مثلا [1].
و منها: ما يظهر من «الكفاية» [2] و غيره [3]: و هو اقتضاء التجري القبح الفاعلي، دون الفعلي، و يكفي لاستحقاق العقوبة انطباق العنوان القبيح- كالطغيان- عليه، من غير أن يكون عنوانا محرما شرعا.
و منها: أن الفعل الصادر له جنبتان: جنبة ذاته، و جنبة وجوده و صدوره، فمن حيث الذات لا قبح، و من حيث الصدور قبيح و لا يستحق العقوبة، لأن مناط الاستحقاق هو القبح الفاعلي المتولد من قبح الفعل، لا من سوء السريرة [4].
و منها: أن المتجري يستحق العقوبة لمجرد العزم على العصيان محضا، من