responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 495

اللهمّ إلاّ أن يقال: بدعوى القطع بعدم دخالة ذلك في حجّية الخبر، فالأخصّ مضمونا هو المحكيّ بالعدول الإماميّين، و إذا ثبت ذلك يثبت به سائر المطلوب‌ [1] و إطلاق المدّعى، فإذا صحّ ادعاء عدم اشتراط عدم الواسطة كما مرّ و بعض الشرائط الاخر، يمكن دعوى وجود الخبر الواحد الأخصّ الناهض على عموم المدّعى، لأنّ كلية الأخبار ذات إطلاق و لا معنى لدعوى أنّ القدر المتيقّن منها هو الخبر المفيد للوثوق و الاطمئنان أو الظنّ، و إلاّ فلا يتمّ المطلوب أيضا من هذه الجهة [2]، فتأمّل.

فذلكة البحث:

إنّ الخبر الجامع للشرائط العقليّة- و هو كونه متواترا اصطلاحا، أو في حكم المتواتر، بأن يكون موجبا للقطع بالصدور، و كون جهة صدوره تامّة، و للشرائط الشرعيّة، مثل كون المضمون ممّا قام عليه الشاهد أو الشاهدان من كتاب اللَّه- قابل للتمسّك به.

و لكنّ الإشكال في وجود ذلك المتواتر، فإنّ التواتر اللفظيّ واضح المنع، و التواتر المعنويّ ممّا لا يكاد يخفى عدمه.

و أمّا التواتر الإجماليّ، فبناء على كونه موجبا للعلم الإجماليّ بصدور واحد من بين المائة، مع احتمال كونه قسما من التواتر اللفظيّ، لدلالة كلّ واحد بالالتزام على الصدور، فيكون واحد من بينها صادرا، فاغتنم، فهو فيما إذا كان في البين قدر متيقّن- كما فيما نحن فيه- يمكن تحصيله.

و أمّا ما في «تهذيب الأصول»: من أنّ من القيود المحتملة هو كونه حاكيا


[1]- كفاية الأصول: 347.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 190.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست