responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 493

نعم، يمكن المناقشة في المتواتر الإجماليّ: بأنّ العلم الإجماليّ بوجود واحد من بينها صادر عنهم (عليهم السلام) لا يفيد، لأنّه مجهول، فلا يمكن التمسّك بها. و الأخذ بالقدر المتيقّن الجامع غير ممكن أحيانا، لتباين الخصوصيات.

نعم، فيما نحن فيه لا يكون الأمر كذلك، فعليه يمكن كسب الخبر الواحد الجامع، كما إذا كان راويه من الإماميّة العدول و الموثوق به المأمون على الدين و الدنيا في جميع الطبقات.

فبالجملة: لا بأس بالتقسيم المذكور، كما تحرّر إمكان وجود التواتر الإجماليّ.

إن قلت: لا فائدة في التواتر الإجماليّ، للزوم الأخذ بمطلق الخصوصيّات و إن لم تكن بين الروايات.

قلت: نعم، و لكن دعوى القطع بعدم اعتبار الأزيد منها ممكنة، فتدبّر.

نعم، التواتر الاصطلاحيّ غير ممكن تحصيله. و التواتر المفيد للعلم، تابع لنفوس المراجعين المختلفة في ذلك، فلا تخلط.

الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنويّ أو الإجماليّ بعد عدم تحقّق اللفظيّ منه‌

فعن العلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه) تحقّق المعنويّ‌ [1]، و قد صدّقه بعض آخر [2]، و أنكره السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [3]، و هو الظاهر من «الكفاية» [4] و غيره‌ [5].


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 190- 191، أجود التقريرات 2: 113.

[2]- نهاية الأفكار 3: 134.

[3]- أنوار الهداية 1: 313، تهذيب الأصول 2: 131- 132.

[4]- كفاية الأصول: 346.

[5]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 392، لاحظ مصباح الأصول 2: 193.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست