responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 474

في الآية، لأهمّية العلم و وجوب التبيّن في مورد الفاسق» [1] فإنّه لو كان كذلك لكان أخذ عنوان «المجي‌ء» في القضيّة الشرطيّة أيضا مثله.

ثالثها: التمسّك بمفهوم الشرط

مفهوم الشرط، و قد تحرّرت حجّيته كبرويّا في مباحث المفهوم‌ [2]، و أمّا هنا فإنّما الإشكال في صغراه، ضرورة أنّ المفهوم الحجّة: هو المفهوم الّذي يتصدّى لنقيض الحكم المذكور في المنطوق، إيجابيّا كان، أو سلبيّا، فلو كان الحكم سلبيّا، فلا بدّ من كون المفهوم ذا موضوع، ضرورة أنّ مقتضى قاعدة الفرعيّة، وجوب وجود الموضوع في القضايا الموجبة، و إذا كان المفهوم متصدّيا للحكم الإيجابيّ، فلا بدّ من وجود الموضوع له، و إذا كان المفهوم متصدّيا للحكم السلبيّ، كما نحن فيه، فلا بدّ أيضا من وجود الموضوع، حتّى يصحّ اعتبار عدم الوجوب شرعا، و إلاّ فعدم الوجوب الشرعيّ، غير معقول بعد انتفاء الموضوع ذاتا، و يكون ذلك لغوا.

مثلا: إذا قيل: «إن رزقت ولدا فلا تختنه» فمفهومه إن لم ترزق اختنه، و هذا غير معقول، لأنّ إثبات الاختتان عند عدم الولد منع، و إيجابه غير ممكن. و هكذا إذا قيل: «إن رزقت ولدا فاختنه» لأنّ عند عدم الولد، لا معنى لاعتبار عدم وجوب الاختتان أو تحريمه، لأنّه لغو واضح.

و فيما نحن فيه يكون مفهوم الآية من هذا القبيل، فإنّ مفهومها «إن لم يجئ الفاسق بالنبإ فلا تبيّنوه» و لا معنى لإيجاب عدم التبيّن أو تحريم التبيّن عند عدم وجود النبأ، لأنّه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أو هو من اللغو.

فما في كلام القول: «من أنّ حجّية المفهوم هنا ممنوعة، لكونها من السالبة


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 167.

[2]- تقدّم في الجزء الخامس: 21 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست