responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 472

العقلاء في خصوص المسألة، و إلاّ فالبيان المزبور لا يجري في قولك: «أكرم العالم» لأنّ النّظر في التقريب المذكور الظاهر من الشيخ (قدّس سرّه) إلى بيان نكتة الاتكال على ذكر الفسق‌ [1]، و ما هو النكتة على ما احتملناه: هي أنّ خبر الفاسق بما هو خبر فاسق، لا يستتبع الوثوق و الاطمئنان‌ [2] مطلقا، و خبر العادل ربّما يستتبع الاطمئنان في السبعين من المائة، فيكون ذكر الفسق لأجل تلك الغلبة، و هذا لا ينافي وجوب التبيّن في الثلاثين من المائة في خبر العادل، فاغتنم.

ثانيها: التمسك بمفهوم الوصف‌

مقتضى مفهوم الوصف، انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء الوصف.

و توهّم: أنّ ما نحن فيه من الوصف غير المعتمد، و يكون الوصف عنوانا و لقبا لمعنوناته، فلا يستفاد منه العلّية الموجبة لانتفاء سنخ الحكم، أو المقتضية لجعل سنخ الحكم، اللازم منه انتفاء وجوب التبيّن بانتفاء موضوعه، و هو الفاسق‌ [3].

مندفع أوّلا: بأنّ المشتقّ مركّب عرفا، فيكون «الفاسق» منحلاًّ إلى «الّذي يفسق» فيكون قيدا متكئا على الموصوف و المقيّد.

و ثانيا: لو سلّمنا بساطته العرفيّة، فلا فرق بين الوصفين: المعتمد، و غير المعتمد، إلاّ في أنّ الوصف المعتمد واسطة لثبوت الحكم للموصوف، و وساطة في الثبوت في الأحكام الشرعيّة، و في الوصف غير المعتمد تكون العلّة نفس الموضوع للحكم، و تقريبه في باب المفاهيم.


[1]- فرائد الأصول 1: 117.

[2]- تقدّم في الصفحة 454.

[3]- فرائد الأصول 1: 117.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست