منعقد بعد تذيّله بالمنع عن الإصابة بجهالة، فإن ذلك مندفع بما مرّ [1].
هذا، و يخطر بالبال أنّ لازم هذا الاحتمال، هو الاتقاء في موارد قيام خبر العدل، إذا كانت الجهالة ضدّ العلم، و نتيجة ذلك عدم حجّيته، فبمجرّد قيام خبر العدل و إن لم يجب التبيّن حسب المفهوم، و لكن لا منافاة بين عدم وجوب التبيّن من الصدق و الكذب، و لكن يجب الاتقاء، لكونه من الإصابة بجهالة.
و بالجملة: لا يقع تعارض على هذا الاحتمال بين المفهوم و الذيل، و يلزم الأخذ بهما في مورد خبر العدل إذا لم يكن مقرونا بالوثوق و الاطمئنان، فإنّه بما أنّه خبر عدل لا يجب التبيّن، و بما أنّه جهالة يجب الاتقاء، فتأمّل.
و غير خفيّ: أنّ الجهالة على هذا التقدير إذا كانت بمعنى السفاهة، يلزم الاتقاء منها في الأمور المهتمّ بها، لأنّ النبأ الجائي به العادل، لا يخرج اتباعه في أمثالها عن السفاهة، و لكن خروج مثلها عن محلّ الاختلاف و محطّ النزاع، لا يضرّ بمهمّة المسألة، كما لا يخفى.
بقي شيء: و هو إبطال علّية الذيل و حذف الفعل
قد تبيّن من خلال ما ذكرناه، لوازم كون الجهالة بمعنى الجور و الغلظة و الخطأ، و لا يترتب عليها شيء يعتنى به، و الّذي هو المهمّ بالبحث هو الخروج عن هذه الاحتمالات:
أمّا القول بالعلّية [2]، فهو بلا وجه جدّاً، لعدم الدليل عليها إثباتا إلاّ المناسبة، و هي أعمّ من كونه علّة، أو حكمة.