responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 452

محتملات الجزاء

ثمّ إنّ محتملات الجزاء أيضا كثيرة:

احتمال كون الهيئة للإيجاب النفسيّ.

و احتمال كونها للإيجاب الشرطيّ‌ [1].

و احتمال كونها للإرشاد [2].

و احتمال كونه واجباً مقدّمياً عند إرادة العمل بالخبر الواحد [3].

و لا سبيل إلى الأوّل و الأخير. و الاحتمال الثالث في ذاته قريب، بدعوى: أنّ المستفاد من الآية، ليس إلاّ مذموميّة المبادرة بلا تأمّل و تدبّر، فإنّه الموجب للإصباح على الندامة، و الإصابة بالجهالة، إلاّ أنّ قضيّة الأصل في باب الهيئات، هو الحمل على اللزوم النفسيّ، و إذا علمنا أنّ النفسيّ غير مقصود، و لا يكون نفس التبيّن واجباً من الواجبات الإلهيّة الموضوعة للثواب و العقاب، فلا منع من حمل الهيئة على الإلزام الشرعيّ، و على إفادة شرطيّة جواز العمل بالخبر الواحد الجائي به الفاسق بالتبيّن و الإيضاح.

منع دلالة الآية على حجّية الخبر

اعلم: أنّ مادّة «التبيّن» بمعنى الظهور و البروز، و الهيئة متعدّية، فيكون المعنى:


[1]- الفصول الغرويّة: 275- السطر 3، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3:

165، مصباح الأصول 2: 152.

[2]- نهاية الأفكار 3: 108.

[3]- نفس المصدر.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست