responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 450

الجهة الرابعة: في محتملات المنطوق شرطاً و جزاءً

في منطوق هذه القضيّة الشرطيّة احتمالات:

احتمال كون النبأ، تمام الموضوع لإيجاب التبيّن‌ [1].

و احتمال كون الفسق تمام العلّة [2].

و احتمال الاشتراك‌ [3].

و احتمال كلّ واحد منهما على نعت الاستقلال.

و احتمال خامس: و هو كون النبأ علّة تامّة، و الفسق موجباً لتأكّد الإيجاب، أو بالعكس.

و غير خفيّ: أنّ بعضاً من تلك الاحتمالات ربّما يمتنع ثبوتاً، و الأمر سهل بعد عدم مساعدة الإثبات معه، فلا تغفل.

و على الاحتمال الأوّل و الخامس، تسقط الآية عن صلاحية الاستدلال لحجّية خبر العادل، و لازمها عدم حجّية مطلق الخبر.

و الأظهر من بينها هي دخالة الفسق، إمّا بالاستقلال، أو بالاشتراك، و على هذا تكون الآية من هذه الجهة، صالحةً للاستدلال، لو لا الإشكالات الاخر الآتية في الجهات اللاحقة [4].

فما قد يظهر من أنّ التعليل بالذاتيّ أولى من التعليل بالعرضيّ‌ [5]، أو يقال:


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 169.

[2]- مصباح الأصول 2: 161.

[3]- فرائد الأصول 1: 117.

[4]- يأتي في الصفحة 469، الجهة السابعة.

[5]- فرائد الأصول 1: 116.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست