responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 445

الموقف الثاني حول الأدلّة الناهضة على حجّية الخبر الواحد

و قبل الخوض فيها نشير إلى نكتة: و هي أنّه ربّما يتوقّف الفقيه، في حجّية خبر الواحد، لأجل عدم معلوميّة بناء العقلاء في مورده، كما في الأخبار مع الوسائط الكثيرة، أو في موارد الشكّ في إعراض المشهور، أو قيام الإجماع عليه، فإنّه في هذه الصورة إن كان في الأخبار و الآيات، دليل ذو إطلاق و عامّ تامّ قائم على حجّية الخبر الواحد، فإنّه يصلح لأن يكون مرجعا له، كما مرّ نظيره في مباحث اليد [1]، فإنّ اليد أمارة ملكيّة ذي اليد، إلاّ أنّه ربّما تكون اليد مشبوهة، لسبقها بالسرقة، فإنّها عند العقلاء لا تكون كاشفة، أو يكون بناؤهم مشكوكا فيه، و لكن يصلح إطلاق قوله (عليه السلام): «من استولى على شي‌ء منه فهو له» [2] للمرجعيّة، بشرط عدم حمله على الإمضاء لما تعارف عند العقلاء.

فعلى هذا، الفحص عن أدلّة حجّية الخبر الواحد، نافع في الجملة، و قد مرّ في‌


[1]- تقدّم في الصفحة 104.

[2]- وسائل الشيعة 26: 216 كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 8، الحديث 3.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست