responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 429

الوثوق و الاطمئنان، تامّة جدّاً.

بقي شي‌ء: يمكن أن يقال: إنّ مقتضى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ‌ [1] عدم حجّية مطلق الظنّ، عملا بالعلم الإجماليّ، فتدبّر.

تذييل: حول دلالة آية النبأ على عدم حجية الخبر

ربّما يمكن دعوى: أنّ مفاد التعليل في ذيل آية النبأ، المنع عن كلّ الإصابات التي فيها الجهالة، و لا شكّ في أنّ الاتكاء على الخبر الواحد غير الحاصل منه العلم العاديّ، من موارد الندم و الإصابة بجهالة [2]، ضرورة أنّ الجهالة من الصفات النفسانيّة، و هي حاصلة في موارد الظنون الخاصّة.

و توهّم: أنّ في مورد الجهل المركّب، تكون الإصابة بجهالة، و تحصل الندامة، بل ربّما تحصل الندامة حتّى في صورة العلم، فما هو المناط هو أمر آخر، و ليس ذيلها في حكم التعليل للحكم، غير سديد، لعدم إمكان ردع العالم بالواقعة. هذا أوّلا.

و ما هو العلّة هي الجملة الأولى، و أمّا الجملة الثانية فهي أثر التخلّف عن الحكم، كما لا يخفى. و هذا ثانيا.

و الّذي هو الأقرب: أنّ الجهالة في قبال التبيّن، هي الإقدام بلا تبيّن و تفحّص و تدبّر و محاسبة عقلائيّة.


[1]- الحجرات (49): 12.

[2]- مجمع البيان 9: 199، الحاشية على كفاية الأصول، المحقّق البروجردي 2: 109، تهذيب الأصول 2: 113.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست