الحاصل من الشهرة ممكن، إلاّ أنّه يلازم حجّية الشهرة على الإطلاق، كما عرفت.
تذييل: حول الشهرة العملية
قد ذكرنا: أنّ من الشهرة ما تسمّى «بالشهرة العمليّة» [1] و المراد منها ما تكون من الشهرة الفتوائيّة المستندة إلى الرواية غير المسندة. و قد اختار سيّدنا الأستاذ البروجردي (قدّس سرّه) أنّ من تلك الشهرة، صورة توافق الفتوى المشهورة مع الرواية الموجودة و لو لم تكن مستندة إليها، فإنّها أيضا من الشهرة العمليّة [2].
و غير خفيّ: أنّ الشهرة العمليّة هي الشهرة الفتوائيّة، مع كونها مستندة إلى ما هو سندها، و لا يحتمل في حقّهم استنادهم إلى أمر آخر، كاشتهار الحكم بين مشايخهم، و وصوله إليهم، فعلى هذا يقع البحث في أنّ تلك الشهرة، توجب انجبار السند، و جبر ضعف الخبر المشهور أحيانا في سنده، أم لا؟
ثمّ تارة: لا يكون في قبال الشهرة المذكورة أخبار صحيحة أخرى.
و أخرى: توجد الصحاح.
فهل في صورة قيام الشهرة العمليّة الجابرة لضعف الرواية المستند إليها، يلزم كسر سند تلك الأخبار، و وهن حجّية تلك الصحاح حتّى تكون الشهرة العمليّة جابرة لتلك الرواية، و كاسرة للأخبار المقابلة، أم لا، فتكون الشهرة العمليّة جابرة فقط، و ليست كاسرة؟
ثمّ إنّه هل تثبت الملازمة بين كون الشهرة العمليّة كاسرة، و بين كاسريّة الشهرة الفتوائيّة، أم لا، فيمكن التفكيك بأن لا تكون الشهرة العمليّة كاسرة، دون العكس؟ و أمّا لو كانت الشهرة العمليّة كاسرة، فالفتوائيّة أولى بها.