responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 368

بالحمل الشائع- القائم على الرّأي الواحد، و الفتوى الفاردة [1].

فناقل الإجماع لا يحكي إلاّ نقل الاتفاق، كسائر ناقلي الإجماع في العلوم الاخر غير الشرعيّة، و الشرعيّة، و الشرعيّة من سائر المذاهب و الملل، و لا اصطلاح خاصّ في هذه المسألة في هذه الناحية، فظاهر نقل الإجماع ليس إلاّ نقل السبب.

نعم، اختلفت الآراء في أنّ الاتفاق المزبور، دليل على الدخول، أو يستلزم اللطف، أو يلازم الحدس، أو يكشف عن السنّة، أو فتوى الإمام (عليه السلام)، و ناقل الإجماع يحكي ما هو موضوع لتلك الآراء و العقائد، حتّى يذهب كلّ إلى معتقده، و لو كان نقل الإجماع قابلا للقسمة إلى ما ذكر، للزم عدم حجّية الإجماع إلاّ في بعض الصور، لأنّه يجوز أن يكون ناقل الإجماع القائل بالدخول، ناقلا لما يعلم بدخوله فيه و إن لم يكن إجماعا، و القائل باللطف كذلك و هكذا، فلا يوجد عندئذ للمتأخّرين إجماع و اتفاق يكشف عن السنّة، أو رأي المعصوم، فيعلم منه أنّ بناء الناقلين، ليس إلاّ نقل الاتفاق و السبب.

هذا مع أنّ نقل بعض السبب المشخّص غير معهود، و نقل بعض السبب المهمل لا يورث شيئا، لما لا يمكن العلم بانضمام البعض الآخر، كما لا يخفى. فما في كلامهم من كفاية الانضمام‌ [2] غير تامّ أيضا.

فالأظهر أنّ ناقلي الإجماع، يريدون بذلك نقل السبب التامّ المحض. إلاّ أنّه قد عرفت منّا عدم إمكان اطلاعهم على السبب التامّ جدّاً عادة.

فالقسمة المزبورة المشهورة في كلامهم صدرا و ذيلا، ليست على ما ينبغي، و لو كانت هي صحيحة للزم منه أيضا إشكال صغروي في حصول الاتفاق المفيد للمتأخّرين القائلين بالكشف، كما أشير إليه. هذا كلّه في الناحية الأولى.


[1]- تقدّم في الصفحة 358.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 152.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست