responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 35

بالحكم في صورة الإصابة، ليس مؤثرا من جهة الباعثية، و لكن يترتب عليه بالواسطة تبعاته، كما أشير إليه آنفا، فتأمل جدا.

ثم إن العلامة العراقي (قدّس سرّه) احتمل إمكان نفي المنجزية، إذا كانت حجية القطع معلقة، كما تكون حجية الطرق معلقة على عدم ردع الشرع‌ [1].

و أنت خبير: بأن التعليق ممتنع إلا بالمعنى المعروف في محله‌ [2]، فإنه يجوز القضية الشرطية في القضايا الممتنعة، أي يجوز أن يقال: «لو كان التناقض في الخارج كان ممكنا» و ما أفاده يرجع إلى ذلك.

ثم إنه غير خفي: أن نفي حجية القطع في الجملة ممكن، كما مر، و أما نفي حجية جميع مصاديقه حتى القطع المتعلق بنفي حجيته في الشرع، فهو بعد حجية الظن ممكن، لانقطاع التسلسل بكفاية الظن بحجية الظن، كما هو كذلك، و نعتذر من الإخوان من جهة الإطالة.

تذنيب‌

بناء على ما تحرر كان لما ذهب إليه أصحابنا الأخباريون‌ [3] وجه، إلا أنه في مرحلة الإثبات غير وجيه، لقصور الأدلة الموجودة عن إفادة مقصودهم، و المسألة في مرحلة الإثبات تحتاج إلى فحص خاص خارج عن عهدة الأصوليين، و قد أفاد الشيخ بعض ما استدلوا به مع جوابه‌ [4]. و على كل تقدير تكون المسألة محولة إلى محل آخر.


[1]- نهاية الأفكار 3: 8 و 43.

[2]- شرح الشمسية: 102- 103، شرح المنظومة، قسم المنطق: 123.

[3]- الفوائد المدنية: 129- 131، الحدائق الناظرة 1: 125- 133.

[4]- فرائد الأصول 1: 16.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست