يحتاج إليه بحسب عمله، فلا يعلم بذلك، و يكون بناء العقلاء على عدم جواز القعود في المقام، أو على عدم وجوب الاحتياط في هذه الصورة.
فتبيّن على هذا: أنّ العلم الإجماليّ بالتحريف غير واضح إضراره بالحجّية، و ما دام لم يحرز الإخلال بصلاحية الكلام للاحتجاج، لا يصحّ القعود حذاءه، و ترك العمل به، و لا حاجة إلى إحراز الصلاحية، كما هو الواضح.
و بالجملة تحصّل: أنّه ما دام لم يعلم تفصيلا بسقوط قطعة من الكلام، أو إجمالا بسقوطها- بشرط كونه من العلم الإجماليّ بالكثير في الكثير، أو القليل، لا العكس- لا سبيل إلى دعوى العلم التفصيليّ، و لا العلم الإجماليّ على الوجه المزبور في باب التحريف أصلا، لأنّ غاية ما هو المعلوم سقوط طائفة من الآيات و السور من القرآن الموجود بين أيدينا، و هو أعمّ من كونه بنحو الاتصال أو الانفصال بالنسبة إلى آيات الأحكام، فلا نعلم- و لو إجمالا- بسقوط القرائن المتّصلة من آيات الأحكام، فلا وجه لمنع استقرار الظهور، و إذا استقرّ الظهور، و صار الكلام صالحا للاحتجاج، فلا بدّ من إقامة الدليل على سقوطه. و قد خرجنا عن طور البحث مع رعاية الاختصار، نظرا إلى أهميّة المسألة، كما هو الواضح.
تتميم الكلام و توضيح المرام
و أمّا دعوى العلم الإجماليّ بوجود المتشابه.
ففيها أوّلا: أنّ المتشابه ربّما تكون الآيات المشتملة على تشبيه الأمور العقليّة بالأمور الحسّية، كآية النور: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا[1].