القطع الّذي لا يجوز عقلا تجويز مخالفته و إنكار منجزيته، أعم من القطع المعذر و غير المعذر.
ثم إن الترخيص الممنوع أعم من أن يكون بنحو التجويز و التحليل، و بشكل الأمر الترخيصي، أو كان بنحو إيجاب المخالفة، فإنه لو صح تجويز المخالفة صح إيجابها أيضا.
هذا تمام الكلام حول مسألة إمكان الردع عن العمل بالمقطوع به، و إمكان المنع عن منجزية القطع، و قد عرفت أن تمام الجهة المانعة، امتناع ترشح الإرادة الجديدة في عرض الإرادة الجديدة المتعلقة بحرمة الخمر.
طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا و امتثالا
و عندي في المسألة طريق، ربما ينتهي إلى إمكان أن يتوسل المولى إلى ترشيح تلك الإرادة في عرض الإرادة الأولى، و البحث يتم في مقامين:
مقام الجعل و التشريع.
و مقام الامتثال.
أما في مقام الجعل، فقد تقرر منا في مباحث الترتب: إمكان كون الأحكام فعلية بالنسبة إلى العاجزين، و الغافلين، و الساهين، و الناسين، و الجاهلين، كما هي فعلية بالقياس إلى مقابليهم، و ذلك فيما يكون الحكم كليا قانونيا عاما، و تفصيله يطلب من تلك المباحث [1].