responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 32

تنبيه‌

القطع الّذي لا يجوز عقلا تجويز مخالفته و إنكار منجزيته، أعم من القطع المعذر و غير المعذر.

ثم إن الترخيص الممنوع أعم من أن يكون بنحو التجويز و التحليل، و بشكل الأمر الترخيصي، أو كان بنحو إيجاب المخالفة، فإنه لو صح تجويز المخالفة صح إيجابها أيضا.

هذا تمام الكلام حول مسألة إمكان الردع عن العمل بالمقطوع به، و إمكان المنع عن منجزية القطع، و قد عرفت أن تمام الجهة المانعة، امتناع ترشح الإرادة الجديدة في عرض الإرادة الجديدة المتعلقة بحرمة الخمر.

طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا و امتثالا

و عندي في المسألة طريق، ربما ينتهي إلى إمكان أن يتوسل المولى إلى ترشيح تلك الإرادة في عرض الإرادة الأولى، و البحث يتم في مقامين:

مقام الجعل و التشريع.

و مقام الامتثال.

أما في مقام الجعل، فقد تقرر منا في مباحث الترتب: إمكان كون الأحكام فعلية بالنسبة إلى العاجزين، و الغافلين، و الساهين، و الناسين، و الجاهلين، كما هي فعلية بالقياس إلى مقابليهم، و ذلك فيما يكون الحكم كليا قانونيا عاما، و تفصيله يطلب من تلك المباحث‌ [1].


[1]- تقدم في الجزء الثالث: 449.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست