responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 306

المطابقي، أو الكنائيّ، فإنّه لو لا القرينة الحاليّة و المقاليّة، يحمل على المطابقي، بعد كون الاستعمال على كلّ تقدير حقيقيّا، لأنّ ذلك هو بناء العقلاء، و أمّا إذا فرض أنّ الاستعمال يحتمل كونه مجازيّا، فأصالة عدم القرينة لا تفيد الحقيقة.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الأمر لا يختلف بحسب حكم العقلاء، و في مرحلة الاحتجاج و المخاصمة، و لا يعتنون باحتمال وجود القرينة غير الواصلة و لو كان الاستعمال المجازيّ كثيرا، و موانع وصول القرائن أيضا كثيرة، و إلاّ للزم المنع عن تماميّة الحجّة حتّى على المبنى الأوّل، كما لا يخفى.

و بالجملة: التعبير عن الأصل العقلائيّ المزبور «بأصالة عدم القرينة» غير ظاهر، لأنّ المعنى الظاهر منه، هو استصحاب عدم وجود القرينة، أو أصالة عدم الحاجة إليها.

و لذلك عدل عنه العلاّمة الخراسانيّ، و عبّر عنه ب «أصالة الظهور» [1] و هو أيضا على مسلكه في باب المجازات‌ [2] غير كاف، لاحتياج الكلام أوّلا إلى إثبات كونه من الاستعمال الحقيقيّ، ثمّ إلى أنّ ما هو ظاهر الاستعمال مورد الجدّ المعبّر عنه ب «أصالة الجدّ».

تنقيح و توضيح: في بيان المراحل الثلاث التي يتوقف عليها الظهور التام للكلام‌

قد تبيّن: أنّ توصيف الكلام بالظهور التامّ، يتوقّف على طيّ مراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: مرحلة الاطلاع على المعاني الأفراديّة.


[1]- كفاية الأصول: 324 و 325.

[2]- كفاية الأصول: 35.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست