responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 303

إلى المعاني الأفراديّة، التي تشخيصها موكول إلى الأمور الاخر، كحجّية قول اللغويّ، و أصالة عدم النقل، و اتحاد العرفين في المعاني الأفراديّة، و أصالة الحقيقة، و عدم القرينة، و غير ذلك ممّا يرتبط بالظهورات الأفراديّة، أو تشخيص كيفيّة الاستعمال، فإنّ كلّ ذلك أجنبيّ عمّا نحن فيه، فإنّ من مخالفة القمّي و الأخباريّين‌ [1] يتبيّن: أنّ النزاع هو في معنى تصديقيّ، و ظهور ثابت مفروغ منه للكلام، و من استناد القوم إلى البناءات العقلائيّة، أيضا يتبيّن ذلك‌ [2].

فالبحث تارة: عن الأصول الراجعة إلى تشخيص المعاني الأفراديّة، و أخرى:

عن الأصول الراجعة إلى تشخيص المعنى التصديقيّ، و ظهور الكلام، و كيفيّة الاستعمال، غير صحيح، ضرورة أنّ البحث ليس فيما به ينعقد به الظهور، بل البحث حول أنّ الظهور الموجود حجّة، أم لا.

نعم، هذان البحثان من المبادئ لمسألتنا، و ليسا داخلين فيها، فما ترى من الخلط في كلام الأصحاب، غير مرضيّ.

و رابعا: أنّ النزاع أعمّ من الظهورات الموجودة في الكتاب و السنّة، و الظهورات الحاصلة في الوصايا و الإنشاءات و الأوقاف و الأقارير، فإنّ الفقيه يبتلي بها أيضا.

ثالثها: في بيان مقدّمات انعقاد الظهور التصديقي‌

لا بأس بالإشارة إلى الأمور التي بها ينعقد الظهور التصديقيّ للكلام، حتّى يصير البحث هنا نافعا و كاملا:


[1]- الفوائد المدنيّة: 128- السطر 19، الدرر النجفيّة: 174- السطر 16، قوانين الأصول 1:

398 و 403.

[2]- فوائد الأصول 1: 54، كفاية الأصول: 323 و 324، مصباح الأصول 2: 129.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست