responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 301

ثانيها: في تحرير محطّ النزاع في مسألة حجّية الظواهر

اعلم أوّلا: أنّ مراجعة المسألة تعطي أنّه لا يوجد مخالف في أصل المسألة، و كأنّ نزاع حجّية الظواهر ليس كبرويّا، بل هو نزاع صغرويّ:

تارة: في جهة خاصّة، كحجّية ظواهر الكتاب و السنّة في خصوص المقصودين بالإفهام، و المخالف هو المحقّق القمّي (قدّس سرّه) حيث ناقش في الحجّية: بعدم انعقاد الظهور للقضيّة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام‌ [1].

و أخرى: في حجّية خصوص ظواهر الكتاب، و قد اشتهر عن الأخباريّين إنكارها، لعدم ثبوت الظهور له حسبما يكون دليلا لهم، أو يمكن أن يستند إليه‌ [2].

نعم، يمكن أن يقال: بأنّ للقائل بحجّية خبر الواحد المقرون بالقرينة، أن يقول بحجّية الظاهر المقرون بها.

و هذا الكلام إن رجع إلى اشتراط الحجّية بالوثوق، و تكون دائرة مداره، فلا بدّ و أن يرجع إلى ما ذكرناه في الأمر الأوّل، و قد عرفت أنّ بناء العقلاء ليس ناهضا عليه‌ [3] و على المدّعي إقامة الدليل على الشرط المزبور شرعا.

و توهّم: أنّه القدر المتيقّن من بناء العقلاء، في غير محلّه، لما عرفت. فتحصّل أنّه كلام بلا بيّنة، و مقال بلا برهان.

و إن أريد منه اشتراط انضمام القرينة النوعيّة شرعا، أو عند العقلاء، فهو أيضا بلا قائل، و لا يقوم عليه الدليل، و سيظهر وجه حجّية الظواهر إثباتا على وجه أوسع‌


[1]- قوانين الأصول 1: 398- السطر 23.

[2]- الفوائد المدنيّة: 128- السطر 19، الدرر النجفيّة: 174- السطر 16.

[3]- تقدّم في الصفحة 298.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست