responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 297

و الوثوق و القطع حجّة، و إنّما الكلام في الأسباب المنتهية إليها، فكما أنّ القطع حجّة من أي سبب حصل إلاّ من الأسباب الخاصّة- و قد مرّ إمكان نفي الحجّية عنه مطلقاً [1]- كذلك الوثوق و الاطمئنان حجّة عقلائيّة، إلاّ أنّه يحتاج إلى الإمضاء، و للشرع الردع عن ظواهر ما أو غيرها، أو تقييد السبب بأمور شرعيّة مثلاً، كما في تقييد خبر الثقة بالإماميّ و نحوه. و أمّا حجّية هذه الأسباب بعناوينها الذاتيّة استقلالا، فهي بمعزل عن التحقيق.

فعلى هذا، يتمحّض البحث في أنّ الشرع ردع عن هذه الأسباب، أو لم يمض تلك العلل، أم لا؟.

و إن شئت قلت: البحث في كتاب الظنّ، يرجع إلى أنّ الوثوق و العلم العاديّ، حجّة عقلائيّة كالقطع، و إنّما البحث في أنّ الشرع تدخّل في هذا الأمر، برفض الوثوق الحاصل من ظاهر الكتاب، أم لا، و هذا في الحقيقة يرجع أيضا إلى عدم حصول الوثوق منه، بعد إقامة القرينة على المنع عن الأخذ به، كما لا يخفى.

أو أنّ الوثوق يحصل من الخطابات غير المقصود إفهامها، أم لا، فيكون بحثا صغرويّا.

و بالجملة: ينقلب أساس البحث الّذي عليه بناء أصحابنا من الابتداء إلى عصرنا.

المحتملات في الطرق‌

أقول: إنّ الاحتمالات في مسألة الأمارات و الطرق العقلائيّة ثلاثة:

الأول: ما ذهب إليه المشهور، و اشتهر بين المحقّقين: و هو أنّ الطرق و الأمارات- كالظهور و خبر الثقة- حجّة بعنوانيهما الذاتيّين، و تكون الكاشفيّة عن‌


[1]- تقدّم في الصفحة 26- 27.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست