إنّ التمسّك باستصحاب عدم الحجّية، و التمسّك بقاعدة المساوقة، غير راجع إلى محصّل، فتبقى القاعدة المضروبة لحال الشكّ المنتجة لانتفاء آثار الحجّية، كالتنجيز و التعذير.
و أمّا انتفاء جواز الإسناد و الاستناد، فهو بحث خارج عن المسألة الأصوليّة، و على ما قرّبناه لصيرورتها أصوليّة، تكون نافعة، لما عرفت من تماميّة الملازمة بين الانتفاء المزبور و اللاحجّية الواقعيّة، على مذهب القوم في تفسيرها [1]، و أمّا على ما عرفت فلا.
و غير خفيّ: أنّه على كلّ تقدير في موارد الشكّ في الحجّية، لا يجوز ترتيب آثار الحجّية على مؤدّاها، و لا تترتّب آثارها عليه بالضرورة، و إنّما الاختلاف في المسألة علما و صناعة.
نعم، لو قلنا بجريان استصحاب عدم الحجّية، يجوز إسناد هذا العدم إلى الشرع، فتأمّل.
و أمّا إطالة البحث حول الآية و السنّة و الإجماع، لتحريم الإسناد و الاستناد في موارد الشكّ، فهي خارجة.
و التحقيق: أنّ الآية غير واضح سبيلها، و السنّة واضحة في حرمة التقوّل و الإسناد و الاستناد المنتهي إلى الإسناد عملا، و لكنّها ربّما ترشد إلى حكم العقل بممنوعيّته.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الممنوعيّة العقليّة ثابتة في الجملة، و مقتضى إطلاق تلك الأدلّة أعمّ. مع أنّ الممنوعيّة العقليّة، لا تورث استحقاق العقوبة، لإمكان ترخيص