responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 290

فذلكة البحث‌

إنّ التمسّك باستصحاب عدم الحجّية، و التمسّك بقاعدة المساوقة، غير راجع إلى محصّل، فتبقى القاعدة المضروبة لحال الشكّ المنتجة لانتفاء آثار الحجّية، كالتنجيز و التعذير.

و أمّا انتفاء جواز الإسناد و الاستناد، فهو بحث خارج عن المسألة الأصوليّة، و على ما قرّبناه لصيرورتها أصوليّة، تكون نافعة، لما عرفت من تماميّة الملازمة بين الانتفاء المزبور و اللاحجّية الواقعيّة، على مذهب القوم في تفسيرها [1]، و أمّا على ما عرفت فلا.

و غير خفيّ: أنّه على كلّ تقدير في موارد الشكّ في الحجّية، لا يجوز ترتيب آثار الحجّية على مؤدّاها، و لا تترتّب آثارها عليه بالضرورة، و إنّما الاختلاف في المسألة علما و صناعة.

نعم، لو قلنا بجريان استصحاب عدم الحجّية، يجوز إسناد هذا العدم إلى الشرع، فتأمّل.

و أمّا إطالة البحث حول الآية و السنّة و الإجماع، لتحريم الإسناد و الاستناد في موارد الشكّ، فهي خارجة.

و التحقيق: أنّ الآية غير واضح سبيلها، و السنّة واضحة في حرمة التقوّل و الإسناد و الاستناد المنتهي إلى الإسناد عملا، و لكنّها ربّما ترشد إلى حكم العقل بممنوعيّته.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ الممنوعيّة العقليّة ثابتة في الجملة، و مقتضى إطلاق تلك الأدلّة أعمّ. مع أنّ الممنوعيّة العقليّة، لا تورث استحقاق العقوبة، لإمكان ترخيص‌


[1]- تقدّم في الصفحة 167- 168.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست