responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 28

ثم لا يخفى: أن ما ذكرناه في هذه المسألة مما يشير إليه بعضهم، كالشيخ في موضع من «الرسالة» [1] و «الكفاية» في أوائل مسألة القطع‌ [2]، و الّذي كان يهمنا هو التفكيك بين مسألة ردع القطع عن المعذرية، و بين المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى، و قد ابتلي بعض منهم بالخلط [3]. و عليه يترتب جواز نفي عذرية قطع الوسواس و القطاع و غيرهما، كما صرح به في «العروة الوثقى» [4] فراجع.

و من هنا يظهر: أن النزاع المعروف بين الأخباريين و الأصوليين‌ [5] قابل للطرح، لأن من المحتمل أن يكون مرادهم من نفي حجية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة، نفي معذريته في صورة الخطأ، و لعل مقتضى إطلاق كلام الأصوليين كلا، أيضا عدم معذرية الجهل المركب التقصيري. و على ما ظهر يتبين أيضا فساد قول العلامة النائيني (رحمه اللَّه) من المناقشة في هذه المسألة [6]، فراجع.

و أما المسألة الثانية: و هي حول إمكان ردع الشرع عن اتباع المقطوع به حين القطع، فالمشهور المقطوع به في كلماتهم امتناعه‌ [7]، معللين: «بلزوم اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، و حقيقة في صورة الإصابة» كما في «الكفاية» [8].

و فيه: ما مر في محله من أن التضاد الاصطلاحي، ممنوع بين الأحكام كلا، بل لا يلزم اجتماع الحكمين في محل واحد، لأن التحريم متعلق بالخمر، و التحليل‌


[1]- فرائد الأصول 1: 15.

[2]- كفاية الأصول: 297.

[3]- لاحظ حاشية كفاية الأصول، القوچاني 2: 12، منتهى الأصول 2: 7 و 49.

[4]- العروة الوثقى 1: 74، فصل طريق ثبوت النجاسة، المسألة 1.

[5]- الفوائد المدنية: 128- 131، الحدائق الناظرة: 125- 133، فرائد الأصول 1: 29، كفاية الأصول: 311.

[6]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 7.

[7]- نهاية النهاية 2: 15، نهاية الدراية 3: 19، مصباح الأصول 2: 17.

[8]- كفاية الأصول: 297.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست