responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 279

مثلا: إذا شكّ في حجّية القياس، يصحّ أن يسند لا حجّيته إلى الشرع، بخلاف الاستحسان، فإنّه و إن يحرم التعبّد بمؤدّى الاستحسان، و يحرم الإفتاء على طبقه، و لكن لا يصحّ إسناد لا حجّيته إلى الشرع إلاّ باقتضاء من الدليل الشرعيّ، فلو جرى استصحاب عدم كون الاستحسان حجّة يصحّ، و إلاّ فلا.

فذلكة الكلام‌

إنّ تحرير الأصل بالتمسّك بالقاعدة المضروبة لحال الشكّ، غير تامّ إلاّ على القول بعدم جريان استصحاب عدم الحجّية، و تحريره بالاستصحاب المزبور غير تامّ، لما تحرّر منّا من عدم جريان أمثال هذه الاستصحابات الأزليّة في الشبهات الحكميّة ذاتا، لما لا حالة سابقة لعدم الوجوب و عدم الحجّية [1]، ضرورة أنّ الإرادة التشريعيّة الإلهيّة أزليّة، إمّا متعلّقة بالحجّية، أو لا تتعلّق بها بعد ذلك فيما لا يزال، لامتناع حدوث إرادته التكوينيّة و التشريعيّة، على ما تحرّر في «قواعدنا الحكميّة» [2].

و غير خفيّ: أنّ القاعدة المضروبة لحال الشكّ، إن رجعت إلى ما ذكرناه- و هو انتفاء آثار الحجّية عن المشكوكة حجّيته- فهو أقلّ إشكالا ممّا في «الرسائل»: من إثبات حرمة التعبّد و التديّن و الإخبار و الإسناد [3]، فإنّ ما ثبت بحكم العقل و السنّة- لا الكتاب و الإجماع- هو حرمة التشريع القوليّ أو العمليّ بوجه مضى‌ [4]، و أمّا حرمة الإخبار و الإسناد فلا، و قد عرفت تفصيله في المقام السابق‌ [5].

إن قلت: في موارد الشكّ في الحجّية، لا يجوز التمسّك بالأخبار المانعة عن‌


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 534.

[2]- القواعد الحكمية، للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

[3]- فرائد الأصول 1: 49.

[4]- تقدّم في الصفحة 271.

[5]- تقدّم في الصفحة 271- 275.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست