و هكذا في كلّ مورد قام الدليل على حجّيته، و ليس هذا من الردع عن القطع، و سيمرّ عليك تمام البحث.
البحث الثاني: في الخروج عن التساوق
فعلى هذا، تبيّن البحث الثاني أيضا، و تحصّل إمكان البحث على النهج المتعارف في سائر المواضع التي يحرّر فيها الأصل و القاعدة للمرجعيّة، فليتأمّل.
المقام الثاني: حول آثار الحجّية
إنّ من آثار الحجّية التنجيز و التعذير في خصوص حجّية الأمارات، و ما يحدو حدوها، و من آثارها جواز الإفتاء، و القضاء، و الحكم، و الإخبار، و الإسناد إلى صاحب الشريعة.
و أيضا: من آثارها الإتيان بالمؤدّى على أنّه حكم اللَّه، و من الإسلام و الشرع.
فهل هذه الآثار ثابتة لما شكّ في حجّيته مطلقا، أو منتفية عمّا يشكّ في حجّيته، أم هي مختلفة، فمنها: ما يمكن إثباتها، و منها: ما لا يمكن؟ وجوه.
و قبل الخوض في هذه المسألة، نشير إلى مسألة مفروغ منها بينهم: و هي أنّ القدر المتيقّن من آثار الحجّية الثابتة للأمارات و أشباهها، هو التنجيز و التعذير، و هذا أمر مشترك فيه القطع، و الاحتمال قبل الفحص، و الاحتمال مطلقا في الشبهات المهتم بها، و الظّن على الانسداد، بناء على ما هو الحقّ من كونه حجّة بعد تماميّة المقدّمات.
و أمّا جواز الإخبار و الإفتاء و التديّن و التعبّد العمليّ، فهو محلّ مناقشة، و ذلك لأنّ ما هو الثابت شرعا في باب الطرق و الأمارات العقلائيّة، ليس أمرا أزيد عندهم.