responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 263

و توهّم لزوم الاختلال، أو عدم تمكّن المولى من إيصال الردع حتّى بالنسبة إلى مطلق الخبر و الظاهر، غير واقع في محلّه.

فما حكي عن بعض الأصحاب في قبال ابن قبة: من وجوب التعبّد [1]، إن كان يرجع إلى الوجوب في الجملة فحسن، و أمّا لو رجع إلى وجوب التعبّد بمطلق خبر الثقة و سائر الأمارات العقلائيّة، فلا يتمّ.

تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّية

لا معنى لتأسيس الأصل حتّى يقال: إذا شكّ في حجّية شي‌ء، يكون المرجع أصالة عدم الحجّية، و ذلك لأنّ الشكّ في الحجّية، يساوق القطع بعدم الحجّية، فلا أصل حتّى يكون مستندا عند الشكّ، كسائر الموارد التي يؤسّس فيها الأصل للمرجعيّة.

و بعبارة أخرى: إذا كان الشكّ في الحجّية، مساوقا للقطع بعدم الحجّية، فكيف يمكن الخروج عن هذا الأصل؟! ضرورة أنّ القطع بعدم الحجّية، لا يمكن ردعه و التصرّف فيه كسائر المواضع، مع أنّ المراد تنقيح الأصل، و إخراج الموارد الخاصّة عن تحته.

أقول: الكلام يقع تارة: حول أنّ الشكّ في الحجّية، هل يساوق القطع بالعدم، أم لا؟

و أخرى: حول أنه على تقدير التساوق، كما يظهر من جمع منهم، هل يمكن الخروج منه، أم لا؟


[1]- قوانين الأصول 1: 433- السطر 8.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست