و توهّم لزوم الاختلال، أو عدم تمكّن المولى من إيصال الردع حتّى بالنسبة إلى مطلق الخبر و الظاهر، غير واقع في محلّه.
فما حكي عن بعض الأصحاب في قبال ابن قبة: من وجوب التعبّد [1]، إن كان يرجع إلى الوجوب في الجملة فحسن، و أمّا لو رجع إلى وجوب التعبّد بمطلق خبر الثقة و سائر الأمارات العقلائيّة، فلا يتمّ.
تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّية
لا معنى لتأسيس الأصل حتّى يقال: إذا شكّ في حجّية شيء، يكون المرجع أصالة عدم الحجّية، و ذلك لأنّ الشكّ في الحجّية، يساوق القطع بعدم الحجّية، فلا أصل حتّى يكون مستندا عند الشكّ، كسائر الموارد التي يؤسّس فيها الأصل للمرجعيّة.
و بعبارة أخرى: إذا كان الشكّ في الحجّية، مساوقا للقطع بعدم الحجّية، فكيف يمكن الخروج عن هذا الأصل؟! ضرورة أنّ القطع بعدم الحجّية، لا يمكن ردعه و التصرّف فيه كسائر المواضع، مع أنّ المراد تنقيح الأصل، و إخراج الموارد الخاصّة عن تحته.
أقول: الكلام يقع تارة: حول أنّ الشكّ في الحجّية، هل يساوق القطع بالعدم، أم لا؟
و أخرى: حول أنه على تقدير التساوق، كما يظهر من جمع منهم، هل يمكن الخروج منه، أم لا؟