responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 255

الأصحاب رحمهم اللَّه فلا محذور، كما لا يخفى.

فتحصّل: أنّ الالتزام بالمبطليّة المطلقة، و الجزئيّة و الشرطيّة المطلقة، لا ينافي جعل القاعدة و أصالة الصّحة، و ما توهّموه لعدم التنافي في أمثال المقام، خال من التحصيل و التحقيق جدّاً، كما تبيّن في محلّه.

ذنابة: في حلّ المشكلة من ناحية قواعد الحلّ و الطهارة و البراءة

في موارد قاعدتي الحلّ و الطهارة، لا يمكن الفرار من المعركة إلاّ إذا قلنا:

بأنّ النسبة بينها و بين الأحكام الواقعيّة عموم من وجه، و هكذا في مورد حديث الرفع، فإنّ الجمع بينها و بين الواقعيّات مع المحافظة عليها، و الالتزام بأنّها فعليّات بالنسبة إلى الكلّ على نهج واحد، سواء صارت منجّزة، أم لم تصر منجّزة، فكما أنّ المقصّر محكوم بها و يعاقب، كذلك الجاهل المركّب محكوم بها، و لا يعاقب للعذر.

و بالجملة: الجمع بينها و بين القواعد الثلاث، غير ممكن إلاّ على الوجه المشار إليه.

و يظهر من «الدرر» لجدّ أولادي و شيخ مشايخنا (قدّس سرّه) الارتضاء بهذا الوجه‌ [1]، و يظهر منه أنّه يتمّ في باب الطرق و الأمارات، و هو خال من التحصيل، ضرورة أنّه في باب الطرق و الأمارات، ليس الشكّ موضوعا لحكم، حتّى يلزم منه العموم من وجه المفيد في المقام.

نعم، في مثل قاعدة الحلّ و الطهارة و حديث البراءة، يمكن ذلك، و لكنّه خلاف الظاهر من أدلّتها، و لا سيّما حديث الرفع فإنّه ظاهر في أنّ ما لا يعلمون هو المرفوع، و هو الحكم إذا كان مجهولا، فيلزم عدم اشتراك العالم و الجاهل في الحكم‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 352.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست