responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 250

محلّه‌ [1].

و بالجملة: على فرض صحّة تفسيره، لا يرجع مرامه إلاّ إلى إنكار الإرادة الإلزاميّة، كما صرّح بذلك‌ [2]، و هو- مدّ ظلّه- ممّن بلغ الغاية القصوى من مرحلة الغائلة الموجودة بين إمضاء الطرق و فعليّة الأحكام الواقعيّة، و لكنّه لم يتمكّن من حلّها كما ترى.

حلّ المشكلة عن طريق الخطابات القانونيّة

إذا تبيّنت هذه الوجوه الرئيسة في هذا الميدان، و اتضح أنّها لا تسمن و لا تغني من جوع، وصلت نوبة البحث إلى أن يقال: بأنّ من الممكن حلّ هذه الغائلة من ناحية الخطابات القانونيّة، و إن خفي الأمر على مؤسّسها- مدّ ظلّه-، و ذلك أنّ في تصوير فعليّة تكليف العجزة و الجاهلين، إشكالا مضى في المجلّد الثاني‌ [3]، و ذكرنا هناك: أنّ منشأ الإشكال توهّم أنّ لكلّ واحد من هذه الأصناف و الطوائف، و لكلّ واحد من هذه العناوين، خطابا يختصّ بهم، و تكون الخطابات القانونيّة الكلّية منحلّة إلى الخطابات الجزئيّة الشخصيّة، و عندئذ كيف يعقل مخاطبة العاجز بالخطاب الجدّي، أو الجاهل و الغافل بالخطاب الجدّي الفعليّ، مع أنّ أكثر الأحكام الإسلاميّة العامّة، موجودة في الكتاب و السنّة بصورة الخطاب، و الإجماع و الأخبار متواترة على اشتراك الكلّ في التكاليف؟! و حيث قد تبيّن كيفيّة الخطابات القانونيّة العامّة و شرائطها، و تبيّن أن الخلط بينها و بين الشخصيّة، أوقعهم في هذه المخمصة و المشكلة، و أنّ الخطاب القانونيّ‌


[1]- تقدّم في الجزء الثالث 431- 432.

[2]- أنوار الهداية 1: 201، تهذيب الأصول 2: 68.

[3]- تقدّم في الجزء الثالث: 439- 440.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست