responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 246

في مسائل اجتماع الضدّين و المثلين، و أمثاله ممّا لا محذور فيه، و لم يبادروا إلى ما هو أُسّ المعضلة في المقام، و اللَّه هو الهادي.

نعم، يظهر من «الكفاية» [1]- و هو صريح العلامة المدقّق العراقي (قدّس سرّهما) [2]- الوصول إلى لبّ مشكلة البحث.

توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق‌

لا يمكن الالتزام بالحكم الوضعيّ المتوقّف على الرضا و الإمضاء، في موارد الإرادة الإلزاميّة القائمة على خلافه.

مثلا: التزموا بصحّة البيع وقت النداء، مع أنّه من المحرّمات، أو التزموا في كثير من المسائل بحرمة تكليفيّة، أو كراهة شرعيّة، مع الصحّة الوضعيّة، و كيف يعقل ذلك مع أنّ الرضا بالإمضاء، يناقض إرادة إعدام الشي‌ء و تركه و الزجر عنه و تحريمه؟! و دفع بما لا تنحلّ به المشكلة، و لذلك ذكرنا في هذه الموارد في المكاسب المحرّمة [3]، هذه الغائلة.

و لكن هنا وجه تخلّص: و هو أنّ ما هو المحرّم هو المعنى الحدثيّ، كما في تصوير المجسّمة، و ما هو الممضى هو المعنى الحاصل منه اعتبارا، الباقي عرفا، الممضى شرعا، و هو البيع، و لذلك التزموا بحرمة الإحداث في التصوير، و إباحة الاقتناء و صحّة بيعه‌ [4].


[1]- كفاية الأُصول: 320.

[2]- نهاية الأفكار 3: 70- 71.

[3]- المكاسب المحرّمة للمؤلّف (قدّس سرّه) مفقود.

[4]- لاحظ المكاسب المحرّمة، الشيخ الأنصاري: 23- 24، تحرير الوسيلة 1: 496، المسألة 12.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست