في مسائل اجتماع الضدّين و المثلين، و أمثاله ممّا لا محذور فيه، و لم يبادروا إلى ما هو أُسّ المعضلة في المقام، و اللَّه هو الهادي.
نعم، يظهر من «الكفاية» [1]- و هو صريح العلامة المدقّق العراقي (قدّس سرّهما)[2]- الوصول إلى لبّ مشكلة البحث.
توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق
لا يمكن الالتزام بالحكم الوضعيّ المتوقّف على الرضا و الإمضاء، في موارد الإرادة الإلزاميّة القائمة على خلافه.
مثلا: التزموا بصحّة البيع وقت النداء، مع أنّه من المحرّمات، أو التزموا في كثير من المسائل بحرمة تكليفيّة، أو كراهة شرعيّة، مع الصحّة الوضعيّة، و كيف يعقل ذلك مع أنّ الرضا بالإمضاء، يناقض إرادة إعدام الشيء و تركه و الزجر عنه و تحريمه؟! و دفع بما لا تنحلّ به المشكلة، و لذلك ذكرنا في هذه الموارد في المكاسب المحرّمة [3]، هذه الغائلة.
و لكن هنا وجه تخلّص: و هو أنّ ما هو المحرّم هو المعنى الحدثيّ، كما في تصوير المجسّمة، و ما هو الممضى هو المعنى الحاصل منه اعتبارا، الباقي عرفا، الممضى شرعا، و هو البيع، و لذلك التزموا بحرمة الإحداث في التصوير، و إباحة الاقتناء و صحّة بيعه [4].