و توهم: أن المقصود هنا هو الجواب عن الإلقاء في المفسدة و تفويت المصلحة، و لزوم الفساد الآخر أمر مفروغ عنه لا بد من أن يتصدى لجوابه- و بعبارة أخرى هو إشكال آخر و حيث آخر في المسألة- في غير محله، كما لا يخفى، و لعله يمر عليك ما به تحل عقد المكاره في ذيل البحث إن شاء اللَّه تعالى [1].
تذنيب: في حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه
هذا تمام الكلام في الطرق و الأمارات و الأصول التي ثمرتها في التعذير و التنجيز.
و أما الأصول المتصدية لجعل الحكم في ظرف الشك على المشكوك، أو المتصدية لرفع الحكم عن المجهول، و المنسي، و المغفول عنه و أمثاله، فيمكن حل المشكلة بالنسبة إليها على أن يقال: بأن النسبة بين العنوان الموضوع للأدلة الواقعية و بين هذه العناوين، عموم من وجه، فتكون المسألة من صغريات باب الاجتماع و الامتناع، فلا تفويت، و لا إلقاء.
نعم، على القول: بأن النسبة عموم مطلق، أو تكون القضية حينية، فيشكل، للزوم إنكار الأحكام الفعلية عند ما كان المشكوك و المجهول حراما و واجبا، فإن قاعدة الحل و حديث الرفع [2]، تستلزم خلو الواقع من الفعلية و الإرادة الجدية الزاجرة و الباعثة، كما عرفت في الطرق و الأمارات و سائر الأصول المجعولة على ضوئها، فتدبر.