responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 234

حذرا من الإطالة القليلة إفادتها.

ثمّ إنّ اجتماع المصلحتين- كمصلحة الحكم المؤدّى‌ بالأمارة، و مصلحة الواقع- ممنوع أيضا، على‌ ما مرّ على المذهب المنصور في باب الطرق و الأمارات، و الأصول المجعولة على ضوئها، لأنّ ما به تقوم المصلحة الثانية هو غير العناوين الواقعيّة، كما عرفت‌ [1].

و أمّا في مثل القاعدتين: الحلّ، و الطهارة، فعلى كون النسبة بينهما العموم من وجه، فالامر واضح. و على القول الآخر، فكون الذات طاهرة واقعا، ثمّ جعل الطهارة ثانيا لها عند الشكّ، ممّا لا منع منه عقلا، لأن محذوره اجتماع المثلين، و قد مر الفراغ منه‌ [2].

و من هنا يظهر حال المسألة على القول: بأن المجعول هي السببية و الموضوعية، و أن المؤدى مجعول ثان، فلاحظ و لا تكن من الغافلين، و المسألة تحتاج إلى تأمل و تدبر.

الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون‌

المحاذير التي لا يمكن الالتزام بها بالنسبة إلى شرع الإسلام، و الحكيم البارئ عز اسمه، و لا تلتزم به الطوائف الإسلامية.

و هي على وجوه و تقارير:

منها: أن قضية التعبد المزبور هي الإلقاء في المفسدة، و تفويت المصلحة، ضرورة أن الأصول و الأمارات طرا، تتخلف أحيانا عن الواقعيات الأولية،


[1]- تقدم في الصفحة 232.

[2]- تقدم في الصفحة 225- 229.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست