ثمّ إنّ اجتماع المصلحتين- كمصلحة الحكم المؤدّى بالأمارة، و مصلحة الواقع- ممنوع أيضا، على ما مرّ على المذهب المنصور في باب الطرق و الأمارات، و الأصول المجعولة على ضوئها، لأنّ ما به تقوم المصلحة الثانية هو غير العناوين الواقعيّة، كما عرفت [1].
و أمّا في مثل القاعدتين: الحلّ، و الطهارة، فعلى كون النسبة بينهما العموم من وجه، فالامر واضح. و على القول الآخر، فكون الذات طاهرة واقعا، ثمّ جعل الطهارة ثانيا لها عند الشكّ، ممّا لا منع منه عقلا، لأن محذوره اجتماع المثلين، و قد مر الفراغ منه [2].
و من هنا يظهر حال المسألة على القول: بأن المجعول هي السببية و الموضوعية، و أن المؤدى مجعول ثان، فلاحظ و لا تكن من الغافلين، و المسألة تحتاج إلى تأمل و تدبر.
الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون
المحاذير التي لا يمكن الالتزام بها بالنسبة إلى شرع الإسلام، و الحكيم البارئ عز اسمه، و لا تلتزم به الطوائف الإسلامية.
و هي على وجوه و تقارير:
منها: أن قضية التعبد المزبور هي الإلقاء في المفسدة، و تفويت المصلحة، ضرورة أن الأصول و الأمارات طرا، تتخلف أحيانا عن الواقعيات الأولية،