responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 232

استحبابه عليه، للجهة العامة المنظورة للشرع، و لو كان في حق شخص ذو مفسدة.

و لذلك يعتبر قانون منع التجول للأغراض العالية- التي ربما تنتهي إلى هلاك المرضى- و هو مبغوض الحاكم، فتأمل.

تتميم: حول اجتماع المصلحة و المفسدة بناء على المختار

بناء على المذهب المنصور، يلزم اجتماع المصلحة و المفسدة بلا كسر و انكسار، فيكون العنوان الواحد فيه المصلحة الداعية إلى الإيجاب، و المفسدة الداعية إلى التحريم.

و أما اشتمال الواحد النوعيّ أو الشخصي عليهما بالكسر و الانكسار، فلا منع منه، بل قلما يوجد موضوع يشتمل على المصلحة المطلقة، أو المفسدة المطلقة، فإنّ الخمر أيضا فيها مَنافِعُ لِلنَّاسِ‌ [1] و لكن لمكان غلبة إثمها على نفعها حرمت في الشريعة، و هذا هو معنى الكسر و الانكسار. بل يلزم اجتماع المصلحتين بلا كسر و انكسار، و هو أيضا محال.

أقول: لا يلزم اجتماعهما في الأمارات، و لا في الأصول المحرزة، لأن ما هو مصب المفسدة هي الخمر، و ما هو مصب الإيجاب هو عنوان «التبعية و العمل».

و إن شئت قلت: ما هو مصب المفسدة هي الخمر، و ما هو مصب جعل الحجية هي الأمارات و الأصول المحرزة، سواء قلنا بانجعال الحجية، أو بمجعوليتها مستقلة، أو تبعا، كما لا يخفى، فلا مجمع في الخارج لهما.

نعم، في الأصول الجاعلة للطهارة و الحلية يشكل الأمر، إلاّ على القول: بأنّ‌


[1]- البقرة (2): 219.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست