استحبابه عليه، للجهة العامة المنظورة للشرع، و لو كان في حق شخص ذو مفسدة.
و لذلك يعتبر قانون منع التجول للأغراض العالية- التي ربما تنتهي إلى هلاك المرضى- و هو مبغوض الحاكم، فتأمل.
تتميم: حول اجتماع المصلحة و المفسدة بناء على المختار
بناء على المذهب المنصور، يلزم اجتماع المصلحة و المفسدة بلا كسر و انكسار، فيكون العنوان الواحد فيه المصلحة الداعية إلى الإيجاب، و المفسدة الداعية إلى التحريم.
و أما اشتمال الواحد النوعيّ أو الشخصي عليهما بالكسر و الانكسار، فلا منع منه، بل قلما يوجد موضوع يشتمل على المصلحة المطلقة، أو المفسدة المطلقة، فإنّ الخمر أيضا فيها مَنافِعُ لِلنَّاسِ[1] و لكن لمكان غلبة إثمها على نفعها حرمت في الشريعة، و هذا هو معنى الكسر و الانكسار. بل يلزم اجتماع المصلحتين بلا كسر و انكسار، و هو أيضا محال.
أقول: لا يلزم اجتماعهما في الأمارات، و لا في الأصول المحرزة، لأن ما هو مصب المفسدة هي الخمر، و ما هو مصب الإيجاب هو عنوان «التبعية و العمل».
و إن شئت قلت: ما هو مصب المفسدة هي الخمر، و ما هو مصب جعل الحجية هي الأمارات و الأصول المحرزة، سواء قلنا بانجعال الحجية، أو بمجعوليتها مستقلة، أو تبعا، كما لا يخفى، فلا مجمع في الخارج لهما.
نعم، في الأصول الجاعلة للطهارة و الحلية يشكل الأمر، إلاّ على القول: بأنّ