responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 229

فدعوى الامتناع الذاتي، بتخيل اجتماع المتضادين و المتماثلين‌ [1]، باطلة من الناحيتين: الصغروية، و الكبروية.

و إجمال ما تحرر هنا: أن الاعتباريات لا تقبل أحكام التكوينيات، و الضدية و الندية من خصائص التكوين، فعليه يعلم أنه لا امتناع بين النجاسة الواقعية و الطهارة الجعلية، و لا بين الطهارة الواقعية و الطهارة الجعلية، و لو كانت النجاسة و الطهارة الواقعيتان من المندرجات في إحدى المقولات، كما لا يخفى.

الطائفة الثانية: ما هو المحذور عند الإمامية حسب المذهب‌

كلزوم كون الحكم بلا مصلحة و مفسدة، فإن من التعبد بالأمارات و الأصول المحرزة بل و غير المحرزة، يلزم أن يكون في موارد الإباحة تحريم و إيجاب، أو في موارد الكراهة تحريم، و في موارد الاستحباب إيجاب، مع أن الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد.

بل يلزم أن يكون التحريم في مورد الإيجاب و بالعكس، و التحليل في مورد التحريم في الأصول، و بالعكس في الأمارات، و يجمع الكل ما ينافيه المذهب الحق.

و لو كنا من القائلين: بأن الأحكام لا تستتبع المصالح و المفاسد، فلا محذور.

و يأتي هذا المحذور في أصل الطهارة أيضا، فإن جعل شي‌ء طاهرا، يكون على حسب المصلحة، و لو صح التعبد يلزم جعل ما يجب أن يعتبر نجسا طاهرا، و هذا باطل عندنا.

نعم، في صورة الإصابة لا يلزم محذور فلو كان شي‌ء واجبا فأصابته الأمارة أو الأصل، أو كان مباحا فأصابته الأمارة أو الأصل، أو كان طاهرا فأصابته الأمارة أو الأصل، فلا مناقشة، فالمشكلة تختص بصورة الخطأ.


[1]- كفاية الأصول: 193.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست