مع ما في إفاداتهم [1]، فنحن نتصدى لما هو حل هذه المعضلات على المذهب المنصور، و هو انفتاح باب العلمي و الطريقية.
الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا
فتندفع في باب الطرق و الأمارات و كل ما يحذو حذوها بإنكار لزوم اجتماع المثلين و الضدين في صورة الإصابة و الخطأ، و ذلك لما تحرر: من أن الشرع غير متصرف فيها إلا بالإمضاء [2]. و ربما يقال: إنه لا حاجة إلى الإمضاء، بل يكفي عدم الردع [3]. و على كل تقدير لا معنى لتوهم الحكمين رأسا حتى يلزم ما لزم.
و أما في باب الأصول المتصدية للجعل، كجعل الحلية و الطهارة، أو للرفع، كرفع الوجوب و الحرمة، أو رفع الجزئية و الشرطية، أو غير ذلك:
فما كان من قبيل الثاني، فأيضا لا يلزم منه اجتماع الضدين، و لا المثلين، لأنه رفع لا نصب، فلا حكمين رأسا.
و ما كان من قبيل القسم الأول فيشكل، للزوم كون الشيء المشكوك حلالا، و إذا كان هو خمرا فهو حرام، فيلزم اجتماع الحلية و الحرمة المتضادين، و هو مستحيل.
و ربما يقال: إن ما هو الموضوع للحرمة هو الخمر، و ما هو الموضوع للحلية هو الخمر المشكوك، فهنا موضوعان، و لا يلزم اجتماع الضدين، و لا المثلين [4].