responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 225

مع ما في إفاداتهم‌ [1]، فنحن نتصدى لما هو حل هذه المعضلات على المذهب المنصور، و هو انفتاح باب العلمي و الطريقية.

الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا

فتندفع في باب الطرق و الأمارات و كل ما يحذو حذوها بإنكار لزوم اجتماع المثلين و الضدين في صورة الإصابة و الخطأ، و ذلك لما تحرر: من أن الشرع غير متصرف فيها إلا بالإمضاء [2]. و ربما يقال: إنه لا حاجة إلى الإمضاء، بل يكفي عدم الردع‌ [3]. و على كل تقدير لا معنى لتوهم الحكمين رأسا حتى يلزم ما لزم.

و أما في باب الأصول المتصدية للجعل، كجعل الحلية و الطهارة، أو للرفع، كرفع الوجوب و الحرمة، أو رفع الجزئية و الشرطية، أو غير ذلك:

فما كان من قبيل الثاني، فأيضا لا يلزم منه اجتماع الضدين، و لا المثلين، لأنه رفع لا نصب، فلا حكمين رأسا.

و ما كان من قبيل القسم الأول فيشكل، للزوم كون الشي‌ء المشكوك حلالا، و إذا كان هو خمرا فهو حرام، فيلزم اجتماع الحلية و الحرمة المتضادين، و هو مستحيل.

و ربما يقال: إن ما هو الموضوع للحرمة هو الخمر، و ما هو الموضوع للحلية هو الخمر المشكوك، فهنا موضوعان، و لا يلزم اجتماع الضدين، و لا المثلين‌ [4].


[1]- فرائد الأصول 1: 41، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 89- 97، نهاية الأفكار 3: 59- 60.

[2]- يأتي في الصفحة 247- 248.

[3]- أنوار الهداية 1: 202، تهذيب الأصول 2: 72.

[4]- فرائد الأصول 1: 308- 309 و 2: 750.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست