يكون وافيا بتمام البحث، و ذلك أن يقال: بأن الكلام في المقام حول أنه هل يمكن أن يرتضي الشارع- إمضاء، أو تأسيسا، تشريعيا كان، أو تكوينيا- باعتبار ما يجوز أن يؤدي إلى خلاف الواقع، كما في موارد الطرق و الأصول طرا، أم لا يمكن ذلك؟
و بعبارة أخرى: هل يمكن أن يعتبر الشرع، ما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا، أم لا؟.
و من هنا يظهر: أن النقض على ابن قبة بما في الموارد الكثيرة غير المفيدة للعلم [1]، في غير محله، لأن البحث ليس هنا مع ابن قبة، أو شخص آخر، ضرورة أن الأصولي لا بد و أن يدقق النّظر إلى الأطراف، و يحقق في الشبهات بحلها، سواء تعرض لها أحد، أم لم يتعرض لها.
و هكذا تبين: أن النقض عليه بالقطع [2]، في غير محله.
و على هذا تبين: أن ما جعلوه محور البحث من الاختصاص بالظن، أو الأمارات و الطرق، غير واقع في محله.
الجهة الثانية: في المراد من «الإمكان» المزبور
لا شبهة عند المحصلين في أنه ليس الإمكان الذاتي، لأنه في مقابل المستحيل الذاتي، كاجتماع النقيضين، و لا خفاء في أن التعبد المزبور، و جعل ما يؤدي إلى الخلاف، ليس من المستحيلات الذاتيّة، بل لو استحال فهو لأمر آخر يطرؤه و يقتضيه، كما أن استحالة اجتماع الضدين و الدور و التسلسل، كذلك كلها، لرجوعها إلى المناقضة و اجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما. بل امتناع شريك الباري