responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 217

يكون وافيا بتمام البحث، و ذلك أن يقال: بأن الكلام في المقام حول أنه هل يمكن أن يرتضي الشارع- إمضاء، أو تأسيسا، تشريعيا كان، أو تكوينيا- باعتبار ما يجوز أن يؤدي إلى خلاف الواقع، كما في موارد الطرق و الأصول طرا، أم لا يمكن ذلك؟

و بعبارة أخرى: هل يمكن أن يعتبر الشرع، ما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا، أم لا؟.

و من هنا يظهر: أن النقض على ابن قبة بما في الموارد الكثيرة غير المفيدة للعلم‌ [1]، في غير محله، لأن البحث ليس هنا مع ابن قبة، أو شخص آخر، ضرورة أن الأصولي لا بد و أن يدقق النّظر إلى الأطراف، و يحقق في الشبهات بحلها، سواء تعرض لها أحد، أم لم يتعرض لها.

و هكذا تبين: أن النقض عليه بالقطع‌ [2]، في غير محله.

و على هذا تبين: أن ما جعلوه محور البحث من الاختصاص بالظن، أو الأمارات و الطرق، غير واقع في محله.

الجهة الثانية: في المراد من «الإمكان» المزبور

لا شبهة عند المحصلين في أنه ليس الإمكان الذاتي، لأنه في مقابل المستحيل الذاتي، كاجتماع النقيضين، و لا خفاء في أن التعبد المزبور، و جعل ما يؤدي إلى الخلاف، ليس من المستحيلات الذاتيّة، بل لو استحال فهو لأمر آخر يطرؤه و يقتضيه، كما أن استحالة اجتماع الضدين و الدور و التسلسل، كذلك كلها، لرجوعها إلى المناقضة و اجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما. بل امتناع شريك الباري‌


[1]- الفصول الغروية: 271- السطر 34.

[2]- الفصول الغروية: 271- السطر 37.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست