responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 215

مقدمة

قبل الخوض في المباحث، لا بد من الإشارة إلى جهات:

الجهة الأولى: في تنقيح محل النزاع‌

لا يختص البحث بالأمارات و الطرق، فإن الجهة المبحوث عنها، أعم من إمكان التعبد بها و بالظن الشخصي، حيث إنه كما يمكن المناقشة في إمكان التعبد بها، يمكن المناقشة في الثاني.

و أيضا: لا يختص البحث بما مر، فإن الموجبات لتوهم الامتناع، تسري إلى الأصول العقلائية، و الشرعية التأسيسية المحرزة، و غير المحرزة، كما هو الواضح، فإن القول بلزوم اجتماع الحلال و الحرام في موارد الأصول غير المحرزة، أوضح من غيرها، فالبحث أعم من هذه الجهة أيضا.

و ليس في خصوص إمكان التعبد بالظن، كما في بعض الكتب‌ [1]، أو في خصوص إمكان التعبد بالطرق و الأمارات، كما في الأخرى‌ [2]، و لذلك ينتهي الكلام في آخر البحث إلى كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية المشتركة في‌


[1]- فرائد الأصول 1: 40، تقريرات المجدد الشيرازي 3: 351.

[2]- كفاية الأصول: 317، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 88.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست