لا يختص البحث بالأمارات و الطرق، فإن الجهة المبحوث عنها، أعم من إمكان التعبد بها و بالظن الشخصي، حيث إنه كما يمكن المناقشة في إمكان التعبد بها، يمكن المناقشة في الثاني.
و أيضا: لا يختص البحث بما مر، فإن الموجبات لتوهم الامتناع، تسري إلى الأصول العقلائية، و الشرعية التأسيسية المحرزة، و غير المحرزة، كما هو الواضح، فإن القول بلزوم اجتماع الحلال و الحرام في موارد الأصول غير المحرزة، أوضح من غيرها، فالبحث أعم من هذه الجهة أيضا.
و ليس في خصوص إمكان التعبد بالظن، كما في بعض الكتب [1]، أو في خصوص إمكان التعبد بالطرق و الأمارات، كما في الأخرى [2]، و لذلك ينتهي الكلام في آخر البحث إلى كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية المشتركة في