responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 201

المأمور به، و هو أن يكون مقربا كما في العبادات، فما في «تهذيب الأصول»: «من أن النزاع في أن الامتثال الإجمالي، يكفي عن التفصيليّ مع أن الإجمالي واجد لجميع الشرائط» [1] في غير محله، للزوم كون المأتي به فاقدا لجهة التقريب المعتبر شرطا في العبادات.

و يظهر: أن اختصاص النزاع بصورة القدرة على الامتثال التفصيليّ‌ [2]، في غير محله، لأنه و لو كان غير قادر على الامتثال التفصيليّ، يلزم احتمال الإخلال بشرط العبادة مثلا في الإجمالي، و على هذا لا يتمكن في صورة العجز عن التفصيليّ من الامتثال الإجمالي.

نعم، لأجل الاحتمال المزبور الراجع إلى الشك في القدرة، لا بد من الاحتياط أيضا عقلا من هذه الجهة.

و توهم: أنه في هذه الصورة لا يكون عابثا و لاعبا [3]، في محله بالنسبة إلى ما إذا كانت الأطراف قليلة، كالصلاتين، و أما إذا كثرت و بلغت إلى العشرة، فربما يجي‌ء الاحتمال، كما لا يخفى.

ثم إنه ربما يقال: إن العبد يدرك أنه لا يكون في الجمع بين الأطراف، لاعبا و مستهزئا و هاتكا، فعليه لا وجه لاستلزام الامتثال الإجمالي، إخلالا بالواجب و قيوده.

و فيه: أنه و لو كان الأمر كما تحرر، و لكن المدار على أن يجد انتزاع القوم من عمله اللعب و الهتك و الاستهزاء مثلا، فلو كان هو في نفسه غير لاعب، و يدرك اعتبار القوم من التكرار المزبور ذلك، فلا يجوز، لأنه أيضا من الهتك و الوهن‌


[1]- تهذيب الأصول 2: 55.

[2]- تقريرات المجدد الشيرازي 3: 316.

[3]- كفاية الأصول: 316.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست