responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 186

يستكشف أن موضوع الحكم المزبور هو «الخمر المعلومة بالتفصيل» لأن لازم الترخيص في جميع الأطراف ذلك، فإذا كانت القرينة قوية، و كان يمكن التصرف في المعلوم الإجمالي بهذا النحو، يمكن الترخيص في جميع الأطراف، كما هو الواضح.

و أما إمكان كونها قرينة و عدمه، فهو موكول إلى بحوث الشكوك.

و غير خفي: أن هذا التقريب لا يختص بالشبهات الموضوعية، بتوهم لزوم الدور في الحكمية، لما تقرر منا من إمكان تصوير اختصاص الحكم بالعالم في المسائل و البحوث السابقة [1].

و إن شئت قلت: يرجع الوجه الأول إلى هذا البيان أيضا، لأن تنازل الشرع عن الواقع في أطراف الشبهة البدوية و المقرونة بالعلم الإجمالي، يلازم كون الموضوع بحسب اللب مقيدا بالعلم التفصيليّ، فيكون موضوع الحرام هو «الخمر المعلومة بالتفصيل» فتأمل.

تحقيق و تقريب‌

لا شبهة في أن المضادة التي تأتي من الترخيص في جميع الأطراف، هي ما إذا كان مقتضى أدلة الأصول، جعل الحلية للخمر إذا كانت مشكوكة، أو للخمر المشكوكة، أو للخمر حين الشك، فإنه لكون الموضوع للحكم الواقعي و الظاهري واحدا، يلزم المضادة و المناقضة المستحيلة، و لا يعقل فعلية الحكمين، و إطلاق الواقع في ظرف الشك، و لأجله ابتلوا بمسألة الجمع بين الواقعي و الظاهري الآتية في كتاب الظن إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].


[1]- تقدم في الصفحة 121- 125.

[2]- يأتي في الصفحة 242- 246.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست