responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 171

قد اشتهر بين المحصلين: أن العلم الإجمالي كالتفصيلي، فكما أن التفصيليّ ينجز و يعذر، كذلك الإجمالي، فلو علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فعليه الامتثال، فإن طابق الواقع فهو، و إلا فهو معذور، للعلم. و لو خالف المعلوم بالإجمال، و صادف الواقع، لا يعذر، لتنجز التكليف بالعلم و لو كان مجملا.

و قبل الخوض في بحوث هذه المسألة، لا بد من الإشارة إلى أمور:

أحدها: في حقيقة العلم الإجمالي‌

إن من الأسئلة الدارجة عن الأفاضل، هو كيفية تعلق العلم الإجمالي بالخارج.

و بعبارة أخرى: إن آثار العلم الإجمالي، فرع كون العلم الإجمالي معنى معقولا، و إذا شك في ذلك لشبهة عقلية، يسقط البحث عن آثاره.

و تلك الشبهة: هي أن العلم الإجمالي- بالمعنى المصطلح عليه في الكتب العقلية- واضح لدى أهله، ضرورة أن العالم صورة العلم التفصيليّ، و هي منكشفة قبل تحققه بانكشاف الذات لدى الذات، لأن هذا الانكشاف يستلزم انكشاف لوازم الذات من الصفات و الآثار، و ذاك هو العلم التفصيليّ، و هذا هو العلم الإجمالي‌ [1].


[1]- لاحظ الحكمة المتعالية 6: 243 و 271.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست