responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 157

الحكم متنجزا، بناء على منجزية العلم.

و تحصل حتى الآن و تبين فذلكة الكلام: و هي أن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي دون الصفتي، إذا كان مأخوذا على أصل الطريقية المشتركة، لا الطريقية المخصوصة به، و هي الكشف التام تكوينا.

و من الأصول ما يقوم مقام القطع بأقسامه كالاستصحاب، حتى الصفتي منه، و أما سائر الأصول فهي لا تقوم مقام القطع، إلا القطع بما أنه منجز و معذر.

و قد تبين أخيرا وجه المناقشة في قيام البراءة العقلية و الشرعية مقامه بما لا مزيد عليه، و اللَّه هو الموفق المؤيد.

الجهة التاسعة: في قيام الظن الانسدادي مقامه‌

فربما يقال بعدمه مطلقا، لأنه لا يصير في جميع التقادير حجة عقلية كالعقل، و لا شرعية كالأمارات، بل الأحكام في دائرة العلم الإجمالي، تكون متنجزة بالعلم الإجمالي، و إنما يجب في مقام الامتثال، الخروج من عهدة التكليف المتنجز بالعلم بالترتيب، فيقدم المظنون على المحتمل‌ [1].

و يمكن دعوى: أن الظن بإصابة طائفة من التكاليف الواقع، و إن لم يكن مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي حجة، و لكنه هو مرتبة من العلم الإجمالي الكبير، فكما أن الاحتمالات في أطراف العلم بكثرتها، ترجع إلى العلم في مقام رجوع الكثير إلى الواحد، و العلم هو نفس تلك الاحتمالات بأجمعها في مقام رجوع الواحد إلى الكثير، كذلك الأمر في مورد الظن، فيكون تنجز التكليف، مستندا إلى خصوصية الظن المقترن بالعلم.


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 31.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست