responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 146

محرز، أو غير محرز، ضرورة أن الشرع يصح أن يأخذ العباد على مقتضى الاستصحاب، و أن التكليف يتنجز به سواء أجرى في نفسه، أو في قيده و شرطه، فلو شك في بقاء التكليف الكذائي، و كان متيقنا، فلا بد من القيام بوظيفته، لأنه كما يتنجز بالعلم ذلك التكليف، كذلك يتنجز بالاستصحاب.

نعم، لو كانت حاله حال أصالتي الحل و الطهارة، حتى يكون المجعول أمرا آخر في ظرف الشك، فلا يتنجز به ذلك التكليف المعلوم سابقا، لأن المنظور فيه ليس إلا جعل تكليف مماثل لما سبق، من غير نظر إليه رأسا، و سيظهر بعض الكلام حول أصالتي الحل و الطهارة إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].

و ما في «تهذيب الأصول» من المناقشة في قيام الأمارات و الأصول مقام القطع، من جهة أن معنى «النيابة و القيام مقامه» هو كون الأمارة مثلا فرع القطع‌ [2]، في غير محله، لأن المقصود من هذه التعابير، بيان أن مقتضى أدلة الأمارات و الأصول، عدم اختصاص الحكم المأخوذ في موضوعه القطع بالقطع الوجداني، بل هو أعم منه و من الظنون الخاصة و لو كانت الظنون الخاصة و القطع في هذه المرحلة عرضيا، و بحسب التكوين و اللب طوليا، فلا تخلط.

و أما القطع المأخوذ في الدليل موضوعا، فإن قلنا: بأن الاستصحاب أمارة إمضائية، أو أمارة تأسيسية كما هو الأظهر، و أن الأخبار ناطقة بأن «من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه» [3] و أنه «على يقين من وضوئه» [4] فيكون في أفق الادعاء و الاعتبار اليقين السابق موجودا، كما تكون حياة زيد باقية في ترتيب‌


[1]- يأتي في الصفحة 151- 152.

[2]- تهذيب الأصول 2: 36- 37.

[3]- الخصال: 619، وسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 6.

[4]- وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست